الصفحة 773 من 1625

49:10: سواء تخلله مقصورة ام لا ...الخ.الشيخ: المقصورة هي: مكان في المسجد تقطع بها الصفوف أُحدثت في زمن بني أمية يصلي فيها الأمراء، لا يراهم الناس، وصلاة المأموم وان لم يرى الامام والصفوف موصولة ، فصلاته صحيحة ، لكن ثبت ان الصلاة في المقصورة أو في الصفوف المقطوعة بالمنير الطويل او المدفأة او السواري او أي شئ يقطع الصف: مكروهة؛ فقد ورد في النصوص الموقوفة على الصحابة والموقوفة بحكم الرفع، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم 3487 ، وابن ابي شيبة ج2 ص387 ، وسعيد بن منصور ، والطبراني في المعجم الكبير برقم 9203 ، وابن القاسم في المدونة ج1 ص106 ، والبيهقي ج3 ص104 في السنن الكبرى بسند حسن عن ابن مسعود قال: (لا تصطفوا بين السواري ولا تأتموا بقوم يلوون وينقرون) ، وثبت عند الطيالسي في المسند برقم 1073 ، وابن خزيمة برقم 1567 من صحيحه ، وابن ماجة في سننه برقم 1002 ، وابن حبان برقم 2216 ، والطبراني ج19 برقم 39 ، والحاكم في المستدرك ج1برقم 218 ، والبيهقي في السنن الكبرى ج6 ص104 بسند حسن عن قرة بن إياس المزني: ( كنا نُنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد عنها طردًا ، والترمذي في سننه برقم 229 ، وابي داود 673 ، والنسائي برقم 821 ، وعند الرزاق في المصنف 2489 وابن ابي شيبة في المصنف ج2 369 ، واحمد ج3 116 ، وابن خزيمة 1568 ، وابن حبان 2215 ، والبيهقي ج3 /604 ، عن عبد الحميد بن محمود: صلينا خلف أمير من الامراء فاطّرنا الناس فصلينا بين السارينين، قال أنس:( كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) وهناك آثار أخرى ونكتفي بالأثرين لهما حكم الرفع ولو صلينا بين ساريتين دون قطع الصف فلا حرج، وكذلك إن ضاق المسجد فيجوز الصلاة بين السواري وبصفوف مقطوعة، وقد ثبت عند أبي داود عن ابن عمر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، قال: (من وصل صفًا: وصلة الله، ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت