53:45 قوله: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذنوكم . ..الخ. الشيخ: البخور هو طيب وليس فيه غير ذلك إِلاَّ السحر والشعوذة.
الاسئلة:
1-ذكرني أخ بقوله تعالى: (وضحكت ) أي: حاضت. عن زوجة إبراهيم، وهذا يفيد وجود الحيض قبل حادثة نساء بني اسرائيل. إذن منعن بكثرة الحيض عليهن .
2-اذا منعت المرأة من الذهاب الى المسجد فعليها الطاعة وإِلاَّ لمَا أُمرت بالاستئذان .
3-المرأة الحامل أو المرضع أو الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكين. وأن تؤخر ذلك الى آخر يوم من رمضان وتطعم ثلاثين مسكين ولو أطعمت لأجزاء .
4-إن شهدت المرأة الجمعة فواجب عليها الغسل. فإن لم تشهد فليس عليها الغسل كما قال ابن عمر.
5-اذا خرج الزوج فيكون وليها ابنها إِن كان بالغًا وقد زوج أم سلمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ابنها.
6-جماعة التبليغ يحتجون بحديث: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله لم تمسه النار. وهو صحيح!! ونحتج عليهم بفعل السلف وفهمهم. فقد خرجوا في سبيل الله قضاةً ومعلمين، كابن مسعود للكوفة وابي موسى الاشعري لليمن ، أما أن يخرج جاهل ويكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والأصل أن يمنع الجاهل من تعليم الناس. والتطبيق العملي للصحابة هو الدليل وليس الرّؤا والمنامات التي وقعت للمتأخرين ممن أسس جماعة التبليغ على هذا المنهج .
7-الاستعاذة تكون عند بدء الفاتحة من كل ركعة وعندما يشعر بوسوسة الشيطان (خنزب) فيستعذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثا .
8-لايجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب للمسجد من أجل حظ نفسه وشهوته وإنما يغلب أمر الشارع وإنما لا يكون ذلك على حساب مصلحة البيت بالكلية .
9-ليس للمرأة ان تطيب ابنها الصغير ويخرج معها؛ لأن الحديث: ويجدوا ريحها. فسواء انبعثت منها أو من صغيرها.