53:12: وكذا إِنَّ أراد المأموم اعلام المأمونين بصلاة الإمام ..الخ. الشيخ: وفيه جواز الصلاة على الخشب ولا يشترط الصلاة على التربة. وفيه جواز واستحباب ارتفاع الخطيب ومن في معناه على مكان مرتفع. وفيه القسم على شيء وإن لم يُطلب منك. وفيه أَنَّ من فعل شيئًا خلاف العادة فينبغي أَنَّ يبينه لأصحابه وأظهر حكمته: (إني صنعت هذا لتأتموا بي ) وخاصة إِنَّ فعل شيئًا على خلاف المألوف من عادة النَّاس. وقيل: وفيه استحباب افتتاح الصلاة في الشيء الجديد؛ وهذا لا يصح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أَنَّ العلة غير ذلك.