-70:35: كل الأحاديث في القراءة على الماء او الزيت منقطعة فلم يثبت منها شئ، والثابت هو الادهان بالزيت لذاته وأكله، والقراءة تكون مباشرة على المريض، ولو جازت القراءة على الماء لجازت على خزان الماء الحكومي.
-حديث: ليس التفريط في النوم وانما التفريط في اليقظة. وحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فيصليها أدآءً وليس قضاءًا .
-اذا طلب منك أثر غسلك او وضوءك فيُحرم منعه؛ ويغتسل المعيون منه بطريقة بينها الزهري كما ثبت عند البيهقي في السنن الكبرى ج10 ، وللمعيون أن يشكو العائن إن امتنع من اعطاء غسله . انتهى .