الصفحة 898 من 1625

فإن كان البقاعي كُفر فقد نطلق الفاظ الكفر على أناس بريئين . والتطبيقات العملية ضمن كتب التراجم. فقد ذكر أن الأحكام الفقهية المبثوثة في كتب تراجم المحدثين أيضا لا يستفيد منها الفقهاء ... وأصبحت العلوم بمعزلٍ عن بعضها البعض..

6:08: وأما أختلاف الرواية في السورة ..الخ. الشيخ: أيهما أصح وما الذي عليه الدليل؟ قراءة الثالثة والرابعة بما يتيسر بعد الفاتحة أما الاقتصار علىالفاتحة فهو الثابت في الصحيحين. ومن أراد أن يطول في الصلاة فله أن يقرأ في الثالثة والرابعة على أن تكون القراءة فيهما أقصر من الأول والثانية. ومن اقتصر على الفاتحة فهو سنة أيضا.

7:37: قال الشافعي: ولو أدرك من المسبوق الأخريين ..الخ. الشيخ: هذا سيأتينا وقد ذكرنا في دروس القواعد الفقهية أن المسبوق: الذي يدركه أول صلاته أم آخرها؟ الراجح هو الأول [ أي أول الصلاة] وجل الرواة عن سفيان ابن عيينة ذكروا لفظه (وما فاتكم فأتموا) . أما لقظه (وما فاتكم فاقضوا) فقد انفرد بها راوٍٍ عن سفيان؛ لذا ذكر مسلم سندها ولم يذكر متنها. وإنما ذكر المتن في [كتابه] التمييز/ باب العلل. وخطأه وختم بها الباب . وعلى فرض صحة رواية ( فاقضوا) فيكون المراد الإتمام؛ فقد قال الله تعالى: { فإذا قضيتم مناسككم } أي: أتممتم . والراجح أن الذي يدركه مع الإمام يعتبر أول صلاته. وينبني على هذا عشرات المسائل الفقهية ذكرها ابن رجب في الضوابط المذكورة في آخر كتابه القواعد .. ولكن من فاته قراءة السورتين لضيق الوقت ولكونه يصلي خلف الإمام فله أن يصلي في الثالثة والربعة.. وإن اصبحتا أطول من الأوليين فلكونه مغلوبًا على ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت