7-ما كفاره من اتى حائضا، ومن لم يقدر فماذا عليه؟ وردت روايتان: الاولى [ كفارته] دينار والاخرى نصف دينار. وهي تدور بين الرفع والوقف على ابن عباس. وقد جمع بعض اهل العلم بين الروايتين: فمن أتاها في أوج الحيض فدينار وان كان في آخر الحيض فنصف دينار، و هذا مذهب احمد. والدينار المراد به دينار الذهب فهو 4.24 غرام من الذهب الخالص عيار 24. فان لم يقدر يبقى دينًا في ذمته، فهذه الكفارة على التعيين وليست على التخيير بين عدة اصناف .
8-هل ثبت زيادة ( اذا قرأ احدكم فليقرأ الصافات) ؟ نعم ، ثابتة .
9-بما أننا في زمان لا يحكم فيه بما انزل الله تعالى ولا تطبق به الشريعة، فهل من يرتكب جريمة الزنى ويتوب عن جريمته تقبل توبته؟ لو كنت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزنيت ولم يَصل أمرك الى النبي - صلى الله عليه وسلم - وستر الله تعالى عليك فاستر على نفسك. وقد ثبت ان رجلا جاء الى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: لقد زنيت ، فاشاح النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهه عنه فجاءه من الجهه الثانية وقال له مثل ذلك حتى جلس بين يديه وقال مثل ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: استنكهوه أي شموا رائحة فمه لعله مخمور، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لعلك فاخذت او قبلت، وهو يصرّ على قوله. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يريد منه ان يهرب ويستر على نفسه .وبعد تعطيل الحدود اليوم فمن زنى فليس لاحد ان يقيم الحد او أي حد آخر. والواجب الستر على النفس والتوبة والندم والاقلاع وعدم العودة وعدم المجاهرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-الارقام التي بينها (: ) هي عداد المسجل . وما بين [ ] من تصرف الكاتب.
-أخي: هذا العمل يحتاج الى جهد كبير وتفرغ ، فساهم في انجاحه ونشره .