الثاني: ما لا يُعتَبر فيه الحول: وهو ما تجب فيه الزكاة بمجرَّد وجوده؛ كالحبوب والثمار والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها مضيُّ الحول؛ لأنها نماءٌ في نفسها، تؤخَذ منها الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب فيها مرَّة أخرى لعدم إرصادها للنماء؛ قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، والمعدن والركاز معطوفان عليه.
[1] أخرجه البخاري (8) ، ومسلم (16) .
[2] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 127) .
[3] أخرجه ابن ماجه (1792) ، والدارقطني (2/ 90) ، والبيهقي (4/ 103) ، عن عائشة رضي الله عنها، وضعَّفه البيهقي. وأخرجه الترمذي (626) ، والدارقطني (2/ 90) ، والبيهقي (4/ 104) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه الدار قطني (2/ 90) ، عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود (1573) ، وأحمد في مسنده (1/ 148) ، والبيهقي (4/ 95) ، عن علي رضي الله عنه. قال الحافظ في التلخيص (820) : لا بأْسَ بإسناده والآثار تعضده؛ فيصلح للحجَّة، وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 328) : فالحديث حسن، وقال الألباني في الإرواء (3/ 254) عقب حديث ابن عمر: صحيح، وقال أحمد شاكر (1264) على حديث علي: إسناده صحيح، وهو موقوف على علي.
ورواه أبو داود (1573) من طريق جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة والحارث الأعور عن علي مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح أيضًا من جهة عاصم لا الحارث.
[4] أخرجه الترمذي (631) من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، وأخرجه أيضًا برقم (632) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الترمذي: وهذا أصحُّ من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.