وبِناءً عليه؛ فنقلُها في هذا الزمان من مجتمع إلى آخرَ - والذي يدعو إليه بعض الناس ويرغِّب فيه - معدودٌ من الأعمال المحدَثَة التي يجبُ الْحذرُ منها والبُعد عنها، وتنبيه الناس على ما فيه من المخالفة، والله المستعان.
أما كون الإنسان يوكِّل أهله أنْ يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخرَ، فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقْل زكوات بعض أهل بلد إلى بلدٍ آخرَ، فإنَّه هو الذي قد تترتَّب عليه المحاذيرُ السابقة، ولهذا نبَّهتُ عليه، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصَحْبه.
[1] ذكره ابن كثير في تفسيره (4/ 501) عند تفسير قوله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] .
[2] أخرجه البخاري (1504) ، ومسلم (984) ، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.
[3] سبق تخريجه.
[4] أخرجه أبو داود (1609) ، وابن ماجه (1827) ، والدارقطني (2/ 138) ، والحاكم (1/ 409) ، والبيهقي (4/ 163) . قال الحاكم: صحيح على شرْط البخاري ولَم يُخرجاه، وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروحٌ، وقال الألباني في الإرواء (3/ 332) : حَسَنٌ.
[5] سبق تخريجه.
[6] أخرجه الدارقطني (2/ 141) ، والبيهقي (4/ 161) عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الدارقطني: ورفعه القاسم وليس بالقوي، والصواب موقوف، وقال البيهقي: مرسل، وانظر: نصب الراية (2/ 413) ، وإرواء الغليل (3/ 319) .
[7] أخرجه البخاري (1510) .
[8] أخرجه البخاري (1510) .
[9] أخرجه البخاري (1511) .
[10] أخرجه البخاري (1511) ، ومالك في الموطأ (1/ 284) .
[11] جزء من حديث أبي سعيد الخدري، سبق تخريجه.
[12] أخرجه سعيد بن منصور في سننه، والدارقطني (2/ 153) ، والبيهقي (4/ 175) ، بألفاظ مُتقاربة عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد ضعَّفه الحافظ في بلوغ المرام (647) ، وضعَّفه الألباني في الإرواء، رقْم (844) .
[13] أخرجه الدارمي (2533) ، وأحمد في المسند (4/ 228) ، عن وَابِصَة رضي الله عنه.