فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 865

2 -بيع المدين السِّلعةَ قبل قبضِها وحِيازتها حيازةً شرعيَّة.

3 -بيعها على مَن اشْتُرِيَتْ منه، وهذا إنْ كان عن اتِّفاقٍ وتَواطُؤ مسبق فهي: (مسألة العينة) ، مع الاحتِيال على بيع الدراهم بأكثر منها.

ومن جديد ما عند أهل هذه المداينة الخاسرة أنَّهم بدؤوا يُدايِنون دراهم بدراهم صراحةً ومجاهرةً إلى أجلٍ مع الفائدة المشروطة، فيقول أحدهم مثلًا للآخَر: أبيعُك عشرة آلاف دولار بثلاثة عشر ألفًا أو أقل أو أكثر مدَّة سنة.

وهذا ربا صريحٌ؛ لأنَّه بيعٌ للمال بمثلِه وزيادة، فيجتمع فيه نوعا الربا: ربا الفضل، وربا النسيئة، نعوذُ بالله من الخِذلان وأسباب الخسران.

[1] أخرجه مسلم برقم (1585) .

[2] لحديث:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"، سبق تخريجه.

[3] لحديث:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين"، سبق تخريجه.

[4] أخرجه أبو داود برقم (3499) ، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

[5] أخرجه مسلم برقم (1527) .

[6] أخرجه مسلم برقم (1526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت