وقال ابن القيم - رحمه الله: (( ولم يُنقَلْ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين غير فرضٍ، وإنْ لم يتَّفق له بعد فريضة وأراد أنْ يُصلِّي - يعني: ركعتي نافلة - فلا يركعهما وقتَ نهيٍ، للنهي عنه وليس من ذَوات الأسباب ) ).
[1] الترمذي (830) ، والبيهقي (5/ 32، 33) ، وابن خزيمة (4/ 161) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 447) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/ 250) .
[2] البخاري مع الفتح (3/ 504) ، و مسلم (2/ 888) .
[3] صحيح البخاري (5891) ، وصحيح مسلم (257) (49) .
[4] صحيح مسلم (258) .
[5] سنن النسائي (1/ 15، 16) .
[6] صحيح البخاري (5892) ، وصحيح مسلم (259) (54) .
[7] صحيح مسلم (260) .
[8] صحيح البخاري (1754) ، وصحيح مسلم (1191) .
[9] صحيح مسلم (1190) .
[10] سنن أبي داود (3878) ، وسنن الترمذي (994) .
[11] سنن النسائي (4/ 34) .
[12] مسند أحمد (2/ 34) .
[13] صحيح البخاري (1841) ، وصحيح مسلم (1178) ، وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند مسلم (1179) .
[14] سنن أبي داود (1770) ، ومستدرك الحاكم (1/ 451) .
[15] وهذا ما فهمه ابن عباس، وإن كان الصواب ما ثبت عن ابن عمر - رضِي الله عنهما.