فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 534

وإنما أبيح على هذا الوجه وبهذا الشرط، فإذا انتفى ذلك بقي على أصل التحريم.

2/ لا يصح قياس التزوج بالأمة الكتابية على وطئها؛ لأن واطئ الأمة بملك اليمين ينعقد ولده حرا مسلما، فلا يضر وطء الأمة الكافرة بملك اليمين، وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده ينعقد رقيقا لمالك الأمة، وفي ذلك التسبب إلى إثبات ملك الكافر على المسلم، فافترقا.

3/ ولا يصح أيضًا قياس حل النكاح على حل الذبيحة، فإن الرق لا تأثير له في الذبائح وله تأثير في النكاح.

4/ حكمة الشريعة تقتضي تحريمها، لاجتماع النقصين فيها، وهما: نقص الدين، ونقص الرق، بخلاف الحرة الكتابية، والأمة المسلمة، فإن أحد النقصين جبر بعدم الآخر. [1]

(1) - انظر: أحكام أهل الذمة، ابن القيم [2/ 797 - 808] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت