فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 534

المبحث السادس: ميراث بنت الابن مع البنت.

قال الله عزَّ وجلَّ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا} [1] .

المسألة: دلالة القرآن على أن بنت الابن ترث السدس مع البنت، وتسقط إذا استكمل البنات الثلثين.

قال ابن القيم -رحمه الله-:"... ودلالة القرآن على هذا أخفى من سائر ما تقدم [2] ، وبيانها أنه تعالى قال: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [3] وقد علم أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولد البنات، وأن قوله: {أَوْلاَدِكُمْ} يتناول من ينتسب إلى الميت وهم ولده وولد بنيه، وأنه يتناولهم على الترتيب فيدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد الصلب، فإذا لم يكن إلا بنت فلها النصف وبقي من نصيب البنات السدس، فإذا كان ابنُ ابنٍ أخذ الباقي كله بالتعصيب للنص، فإن كان معه أخواته شاركنه في الاستحقاق لأنهن معه عصبة ... وإن لم يكن مع البنت إلا بناتُ ابنٍ فقد كنَّ بصدد أخذ الثلثين لولا البنت، فإذا أخذت النصف فالسدس الباقي لا مانع لهنَّ من أخذه فيفزن به؛ ألا ترى أنه إذا استكمل البنات الثلثين لم يكن لهنَّ شيء، ولو لم يكن بنات أخذن"

(1) - سورة النساء، آية (11) .

(2) - أي من المسائل التي سبق الكلام عليها كالمشركة، والعمريتين، والأخوات مع البنات، وميراث البنتين.

(3) - سورة النساء، آية (11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت