فهرس الكتاب
قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ... } الآية. [1]
المسألة: جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ.
قال ابن القيم -رحمه الله-:"وقضى رسول الله» أن اليتيمة تستأمر في نفسها، [2] ولا يتم بعد احتلام، [3] فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، [4] وعليه يدل القرآن والسنة، وبه قال أحمد [5] وأبو حنيفة [6] وغيرهما."
قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ... } ، [7] قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها في صداقها، فنهوا عن نكاحها إلا أن يقسطوا لهن صداقهن. [8]
(1) - سورة النساء آية، (127) .
(2) - سيأتي ذكر الحديث قريبًا، انظر ص (106) وحاشية رقم (1) .
(3) - ورد هذا في حديث علي ابن أبي طالب مرفوعًا عن أبي داوود في كتاب الوصايا: باب متى ينقطع اليتم حديث رقم، (2873) .
(4) - ورد قولها بعد الآية.
(5) - انظر المغني لابن قدامه، [7/ 32] .
(6) - انظر المبسوط للسرخسي، [4/ 213] ، وبدائع الصنائع للكاساني، [2/ 245] .
(7) - سورة النساء آية، (127) .
(8) - أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ، ح (4574) ، وأخرجه مسلم، كتاب التفسير، ح (3018) .