فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 534

المطلب الثاني: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [1] .

المسألة الأولى: المحرمات بالنسب

قال ابن القيم -رحمه الله-:"... حرم الأمهات وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وأن علون. [2] "

وحرم البنات وهن كل من انتسب إليه بإيلاد كبنات صلبه وبنات بناته وأبناءهن وإن سفلن.

وحرم الأخوات من كل جهة.

وحرم العمات وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة، وأما عمة العم: فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه، فلا تدخل في العمات، وأما عمة الأم: فهي داخلة في عماته، كما دخلت عمة أبيه في عماته.

وحرم الخالات وهن أخوات أمهاته، وأمهات آبائه وإن علون، وأما خالة العمة:

فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة، وأما عمة

(1) - سورة النساء، آية (23) .

(2) - المقصود: وأخوات أمهات آبائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت