فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 534

قال ابن قدامه:"والوطء يسمى نكاحًا ... وفي الآية قرينة تصرفه إلى الوطء وهو قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} ، [1] وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء" [2] .

وقال الكاساني:"والنكاح يستعمل في العقد والوطء فلا يخلو إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك وإما أن يكون حقيقة لأحدهما مجازًا للآخر، وكيفما كان يجب القول بتحريمهما جميعًا إذ لا تنافي بينهما" [3] وروي عن عبد الرحمن بن زيد ما يفهم منه هذا في تفسير الآية. [4]

وقال ابن العربي:"فإن قيل: النكاح في عرف الشرع عبارة عن عقد، قلنا لا نسلم ذلك بل هما سواء يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته وانتظام المعنى والحكم معه" [5] .

(1) - سورة النساء، آية (22) .

(2) - المغني لابن قدامه [7/ 90] .

(3) - بدائع الصنائع للكاساني [2/ 261] .

(4) - انظر تفسير الطبري [/319] .

(5) - أحكام القرآن لابن العربي [1/ 477] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت