فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 534

الخالة: فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم.

وحرم بنات الأخ، وبنات الأخت، فيعم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن" [1] ."

التعليق والإيضاح:

هؤلاء هن المحرمات بالنسب وهن سبع كما قال ابن عباس - رضي الله عنهم:"حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع ثم قرأ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... الآية [2] " [3] .

وقد أجمع العلماء على تحريمهن كما قال ابن قدامه:"وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه" [4]

وقد جعل لهن الإمام البغوي ضابطا ًفقال:"وجملته: أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، والأصول: هي الأمهات والجدات، والفصول: هي البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله: هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات، وأول أصل من كل فصل بعده: هن العمات والخالات وإن علون" [5] .

المسألة الثانية: المحرمات من الرضاع

(1) - زاد المعاد لابن القيم [5/ 119_120] ، وانظر قريبًا من هذا التفصيل: أحكام القرآن لابن العربي [1/ 478_479] .

(2) - سورة النساء، آية (23) .

(3) - رواه البخاري كتاب النكاح، باب ما يحل من النساء وما يحرم ح رقم [5105] ، وأخرجه الطبري في تفسيره [4/ 35] ، وغيرهما.

(4) - المغني لابن قدامه [7/ 48] ، وانظر بدائع الصنائع للكاساني [2/ 256_257] .

(5) - تفسير البغوي [1/ 501]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت