فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 534

الراجح في هذه المسألة أن من حلف بالطلاق على الامتناع من زوجته أكثر من أربعة أشهر يلزمه حكم الإيلاء، لأنها يمين تمنعه من جماع زوجته، وكل يمين منعت صاحبها من جماع زوجته إلا بكفارة فهي يمين يصح الإيلاء بها، قال الإمام الشافعي ... -رحمه الله-:"... والمولي من حلف بيمين يلزمه بها كفارة، ومن أوجب على نفسه شيئًا يجب عليه إذا أوجبه، فأوجبه على نفسه إن جامع امرأته، فهو في معنى المولي، لأنه لا يعدو أن يكون ممنوعًا من الجماع إلا بشيء يلزمه به، وما ألزم نفسه مما لم يك يلزمه قبل إيجابه أو كفارة يمين" [1]

(1) - الأم، للشافعي [5/ 265] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت