للمودعين باسم عمولة او باسم ضمان الحد الادنى من الربح، وبعضها يودع امواله في الخارج ويتقاضى عنها الفائدة المقررة ثم يحتفظ باموال الفائدة لينفقها في وجوه الخير والبر والاحسان. ص 9 من مجلة الوعي. ويقول صالح كامل صاحب مجموعة بنوك البركة الاسلامية (حسب الفتوى الصادرة من هيئات شرعية فان التعامل مع التأمين التجاري مباح للضرورة، اما اذا وجد التأمين الاسلامي انتقلت هذه الضرورة ووجب التعامل وفق الشريعة، من هذا المفهوم اعتقد ان كل المصارف الاسلامية دون استثناء مخالفة لهذه الفتوى) ص 9 من مجلة الوعي.
هذه المؤسسات في تعاملها مخالفة للحكم الشرعي من النواحي التالية:
تبيع ما ليس عندها أي تبيع ما لا تملك.
البيع والشراء معرض للربح والخسارة، وهذه تربح ولا تخسر.
للآمر بالشراء الخيار بعد حضور السلعة من الناحية الشرعية ولكنه في تعالمه مع هذه المصارف لا خيار له، بل هو ملزم باخذها.
هذه المصارف ارتكبت الحرام من خلال ايداع المال في مصارف ربوية وأخذ فائدة عنه، ومن خلال المتاجرة بالذهب والفضة في البورصة دون حصول تقابض فوري، بل بيع حاضر وقبض مؤجل او العكس.