هو عقد يلتزم البنك بمقتضاه وضع مبلغ معين تحت تصرف عميلة لمدة معينة، فيكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء، في حدود الاعتماد وفي غضون مدته، كما ان له إيداع ما يريد خصمًا على الرصيد الدائن فيقل بذلك دينه، ولا تحسب الفوائد إلا على الأرصدة المدينة من يوم سحبها، ويلتزم العميل ان يدفع للبنك عمولة معينة تستحق بمجرد ابرام عقد الاعتماد سواء استخدمه ام لم يستخدمه، وتبرر العمولة بانها مقابل ما يتحمله البنك ليكون مستعدًا لمواجهة احتياجات العميل وهذه ايضًا تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة، ويندرج تحت هذا الاعتمادات المستندية وهي تعهدات من قبل البنك للمستفيد (البائع) بناء على طلب فاتح الاعتماد (المشتري) ويقرر البنك انه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد مبلغًا من المال يدفع له مقابل (مستندات محدودة) تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة، وقد يطلب المستورد من البنك الذي يتعامل معه ان يقوم نيابة عنه بالاتصال بالبنك المركزي ليشتري له عمله من عملة البلد المصدر بقدر القيمة المطلوبة منه، ولكن الشراء يكون آجلًا لكي يضمن المستورد عدم اضطراره دفع مبلغ اكبر إذا ارتفع سعر العملة للبلد المصدر وهذا الشراء غير جائز أي حرام.
وهي عبارة عن صكوك (كمبيالات، شكات، سندات) تتضمن التزامًا بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء عادة بعد وقت قصير وتقبل التداول بطريق التظهير أو المناولة ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون يستطيع حاملها أن يحولها إلى نقود قبل حلول اجل الوفاء بواسطة البنوك بعد أن يخصم البنك مبلغًا بسيطًا يتناسب مع المدة الباقية من أجل الاستحقاق، كأن يعطي تاجر او عميل شيكًا او كمبيالة مؤجلة لتاريخ معين لبعض الأشخاص تأمينًا لهم على أموالهم فيأخذ هؤلاء الشيكات أو الكمبيالات ويذهبون بها للمصرف ليعطيهم قيمتها ولكن يحسب المدة الباقية ويخصم عليها نسبة مئوية، وهذه المعاملة حرام.