فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 265

وهو مبلغ من المال يضعه الشخص في مصرف ويعتبر وديعة تحت الطلب، ومن حق المودع ان يأخذ رصيده كله او بعضه دون قيود على السحب او الإيداع او الارتباط بمدة معينة، فالبنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب المودع، فهو وديعة وقرض في ان واحد لان البنك يستهلكه ويستفيد منه ويضمنه إذا هلك، ولكنه لا يعطي عليه فائدة فهو يخلو من الربا، ولكنه لا يخلو من الحرمة لأنه عون على ارتكاب الحرام، والوسيلة إلى الحرام محرمة إذا كانت توصل إلى الحرام قطعًا، والحساب الجاري في البنك يستعين به البنك في القرض الربوي قطعًا وهو حرام.

دفتر التوفير:

وهو مبلغ من المال يضعه المودع في البنك كقرض ربوي بفائدة معينة، وتنتقل ملكيتها إلى البنك ويتصرف فيها ويستفيد منها في عمليات الإقراض ويتعهد برد المثل والفائدة المحددة وهو ضامن في جميع الحالات وهي ربا.

هذه مهمة جدًا بالنسبة للبنوك إذ تساعدها في مهماتها على القيام بالإقراض الربوي ولذلك ابتكرت البنوك صورًا أخرى للإغراء والجذب مثل شهادات البنك وشهادات الإيداع وودائع التوفير، وكلها تؤدي نفس المهمة وتأخذ نفس الحكم في الحرمة.

مثلها مثل صور الودائع وتستخدم في الاستثمارات الخاصة.

هو عبارة عن إيداع المال في مكتب البريد وقد يكون لمجرد حفظ المال لا لاستثماره. فيشبه الحساب الجاري في البنوك من حيث اعتباره قرضًا، وقد يكون بفائدة وعندئذ لا يختلف عن دفتر توفير البنوك في الحرمة.

هي وسائل للاقتراض تصدرها البنوك او الشركات او الحكومات ليشتريها الراغبون في الاستثمار، فهي أوراق تحمل قيمة اسمية وهي القرض، والمصدر لها هو المقترض من البنوك او الشركات او الحكومات ويتعهد مصدرها بان يدفع لحامل السند بعد مدة محددة القيمة الاسمية للسند (مقدار القرض) والفائدة السنوية المحددة وهي معاملة ربوية محرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت