فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 265

لا يصح ان يتعهد بتوريد شيء لم يقبضه ولو اشتراه إذا كان ذلك الشيء مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا، سواء أكان طعاما أم غير طعام، ولا يعتبر القماش من المكيلات.

ولا يصح ان يتعهد بتوريد شيء لم يملكه أيًا كان ذلك الشيء، أو لم تتم ملكيته له ان كان مما لا تتم ملكيته له إلا بالقبض، إلى غير ذلك من أحكام البيع والسلم ان كان ما تعهد به يدخل تحت البيع.

ولا يصح ان يتعهد بتوريد رمل أو كلس أو حجارة إذا كان ما يراد توريده غير محدد أو غير معلوم علمًا بنفي الجهالة عنه.

ولا يصح ان يتعهد ببناء دار أو صنع ابواب أو حفر بئر نفط أو استخراج معادن إذا كان نوع البناء أو صناعة الأبواب أو ما شاكل ذلك غير محدد أو غير معروف معرفة تنفي الجهالة المفضية إلى النزاع.

ولا يصح ان يتعهد بتوريد فعلة (عمال) لم يحدد عددهم إلى غير ذلك من أحكام الإجارة الوارد العقد فيها على منفعة الأعيان أو منفعة العمل أو منفعة العمال.

ولا يصح ان يتعد بصنع سفينة لم يحدد نوعها ونوع الخشب والحديد اللازم لصنها.

اما لو تعهد بإطعام مساجين طعاما موصوفًا وهو يملك مواد هذا الطعام فهو تعهد ببيع واستصناع، وهو جائز، وكذلك لو تعهد ببناء دار وهو يملك مواد بنائها.

وهكذا كل تعهد مستوف الشروط الشرعية في البيع أو الإجارة أو الاستصناع. وليس للطرف الآخر خيار إذا طابق الشيء المتعهد به الصفات المشروطة.

النوع الثاني: ومنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت