فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 265

ومثاله كان يأخذ شخص شيئًا ليشتريه فيقول بائع آخر رده إلى صاحبه لأبيعك خيرًا منه بثمنه، او يقول شخص آخر للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، وإنما يمنع ذلك بعد استقرار الثمن وركون احدهما إلى الآخر، وذلك لما روى عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه) متفق عليه وعنه أيضاَ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة اخيه) متفق عليه (1) .

اما إذا لم يكونا قد استقرا على ثمن معين ولم يركن أحدهما إلى الآخر فيمكن ان يستام الشيء شخص آخر ويزيد على الأول وذلك لما روى عن أنس (ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين) (2) .

سادسًا: الغبن الفاحش

(1) اتفق البخاري ومسلم على معناه من حديث أبي هريرة ولكنه باللفظ الأول ليس لأحدهما، وأخرجه البخاري 4/ 353 ومسلم 2/ 1033 وفي لفظ للبخاري عن أبي هريرة 4/ 353 رقم 2140: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه).

وفي لفظ لمسلم عن أبي هريرة: لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وفي لفظ آخر له ولا يسم الرجل على سوم أخيه.

(2) مر تخريجه تحت رقم 56 في هذا الباب، ويضاف إليه ان الأخضر بن عجلان قال عنه يحيى بن معين صالح وقال البخاري ثقة، وقال ابو حاتم يكتب حديثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت