فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 265

ويقاس ذلك على النكاح، فقد صح انه يجوز التزوج بالعوض المعروف ويكون مهرها مثل مهر قريباتها من النساء وصفاتها المفصودة من كل وجه متعذرة وعلى هذا اذا جاز النكاح بلا تقدير مهر فيجوز البيع والاجارة بلا تقدير ثمن واجرة، بالرجوع الى العرف في التقدير، ومن الامثلة على ذلك ما يلي:

قد يشتري شخص سلعة من آخر ولم يعين مقدار الثمن وقال له اشتريها بما اشتراها به فلان، او يقول البائع للمشتري ابيعكها بما باعها به فلان، فالعقد فاسد للجهالة بالثمن، ولكل واحد منهما فسخ العقد، فاذا عينا مقدارالثمن صح البيع.

هو بيع السلعة بالثمن المرقوم عليها، فلو اشترى شخص بنطالا او قميصا وهو يرى الرقم ويقرؤه فالبيع صحيح لمعرفة مقدار الثمن، اما لو اشار الى قميص او بنطال ولم ير الرقم واخذه من غير ذكر ثمنه فالبيع فاسد ولهما فسخه، وذلك للغرر في الثمن.

بيع التولية هو بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت به في الاصل، وبيع المرابحة هو بيع السلعة بالزيادة على ثمنها الاصلي مقدارا معينا، والوضعية هو بيع السلعة بانقص من ثمنها الاصلي مقدارا معينا، فلو باع رجل سلعته لاخر مرابحة (أي على الامانة) فزاد في ثمن الاصل، فالبيع فاسد للغرر في سعر السلعة الاصلي وللمشتري فسخ العقد.

خامسا: عقود فاسدة بسبب الغرر في الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت