فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 265

وأمر باراقتها، مما يدل على انها حرام حرمة مطلقة وعامة في الشراب والبيع والانتفاع وغير ذلك، وروى جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه) (1)

(1) اخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة عام الفتح ان الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه) رواه مختصرا بدون آخره، وروى آخره في 8/ 295 رقم 4633) واخرجه مسلم 3/ 1207 رقم 1581 عن جابر وعمر وابي هريرة بنحو روايات البخاري، واخرجه الشافعي في مسنده عن عمر، وكذلك الدارمي والترمذي عن جابر، وابن حبان (موارد الظمآن) عن انس بن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت