فلو قاول متعهد شخصًا على ان يحضر مائة عامل كل عامل بدينار فاعطى العامل أقل من دينار لا يجوز، لان المقدار الذي قاول عليه يعتبر أجرًا محددًا لكل عامل منهم فإذا انقص منه أخذ من حقهم.
أما لو قاوله على ان يحضر له مائة عامل ولم يذكر أجرة لهم وأعطاهم أجرة أقل من المقاولة فإنه يجوز لأنه لا يكون انقص من أجرهم المقدر لهم ويشترط في تحديد نوع العمل ان يكون نافيًا الجهالة حتى تكون الإجارة على معلوم لان الإجارة على غير معلوم فاسدة، فلو قال استأجرتك لتحمل لي هذه الصناديق من البضاعة إلى مصر بعشرة دنانير فالإجارة صحيحة أو استأجرتك لتحمل لي كل طن بدينار صح، أو لتحملها لي طنًا بدينار، وما زاد فبحساب ذلك جاز أيضًا، وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حملها جميعًا.
أما إذا قال لتحمل منها بدينار وما زاد فبحساب ذلك يريد مهما حملت من باقيها، فلا يصح لان المعقود عليه بعضها وهو مجهول، أما لو قال له تنقل لي كل طن بدينار صح، كما لو استأجره ليخرج له ماء كل دلو بقرش جاز، فيشترط ان تكون الإجارة على معلوم فان دخلت الجهالة لا تصح.