فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 265

ولا يشترط ان يكون البائع عالمًا بالتدليس او العيب حتى يثبت الخيار للمدلس عليه، بل يثبت بمجرد حصول التدليس سواء أكان البائع عالمًا او غير عالم، وذلك لان الأحاديث عامة، ولان واقع البيع يكون قد حصل على ما نهى عنه، وهذا بخلاف الغبن فإنه يشترط فيه العلم بالغبن لأنه ان لم يكن عالمًا لم يكن الواقع أنه غابن حتى يكون هناك حق للمغبون، كان ينزل سعر السوق ويكون البائع غير عالم بذلك فيبيع ثم يتبين انه باع بأكثر مما يساوي فإنه لا يعتبر غبنًا، ولا بخير فيه المشتري لان البائع وهو غير عالم بنزول السعر لا يصدق عليه انه غابن.

ثامنًا: بيع فضل الماء

يبذل الماء الزائد عن الحاجة لكل من يحتاجه خاصة إذا كان للشرب، سواء أكان ملكية عامة او ملكية فردية، وسواء أكان للشرب أم لغيره، وسواء أكان لحاجة الماشية أم للزرع، وسواء في فلاة أم في غيرها، بشرط ان لا يكون ماء آخر يستغنى به.

والماء فيه حكمان: حكم ملكية الماء، وحكم بيع الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت