فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 265

الإيجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منها.

العاقدان ويشترط فيهما الأهلية بان يكون كل منهما عاقلًا.

ان يكون المحل قابلًا للانتفاع.

رضا العاقدين، فلو أكره أحدهما على الإجارة، فإنها لا تصح، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما) (1) .

معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة، والمعرفة تتم بمشاهدة العين التي يراد استئجارها أو بوصفها ان انضبطت بالوصف وبيان مدة الإجارة كشهر أو سنة أو أكثر أو اقل، وبيان العمل المطلوب.

ان يكون العمل المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعًا، فالمشاع الذي يمكن فيه التخلية أو المهايأة (أي تقسيم المنافع) والتهيوء يصح الإجارة فيه.

القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة فلا يصح تأجير دابة شاردة.

(1) سورة النساء آية 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت