فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 265

معنى الغرر: هو الجهالة التي تبقى حال التعامل فتفضي الى المنازعة، او ما انطوت عنا عاقبته ومثال الغرر الكثير ضربة الغائص، وبيع الثمر قبل بدو الصلاح، وبيع المحاقلة والمزابنة وبيع الملاقيح والمضامين وغير ذلك من البيوع، ومثل هذه البيوع سنذكرها ونشرحها في مكان آخر.

قد تجتمع عدة عوامل تؤثر على العقد الواحد فتجعله باطلا او فاسدا، فاذا كان التاثير واقعا على نفس العقد او على ركن من اركانه كان العقد باطلا، واذا كان التأثير غير واقع على نفس العقد ولا على ركن من اركانه ولكنه واقع على صفة من صفات ملازمة له كان العقد فاسدا.

اولا: عقود باطلة بسبب النهي عن نفس العقود، واغلبها عقود جاهلية لا محل لها الان في المعاملات الجارية.

المنابذة هي ان ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه، أي ان المتعاقدين يطرح كل واحد منهما بثوبه الى الاخر فيكون ذلك بيعهما، من غير تدقيق نظر في الثوبين، ولا تراض بينهما، او ان يتراض الرجلان على سلعة أي يتساومان فاذا رمى صاجب السلعة سلعته الى الاخر لزم البيع رضي المشتري ام لم يرض، هذا البيع باطل للاسباب التالية

1 -عدم الصيغة المعبرة عن التراضي وهي ركن من اركان العقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت