فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 265

ربا الفضل: هو بيع النقود بالنقود او البر بالبر او التمر بالتمر او الشعير بالشعير او الملح بالملح مع الزيادة وهو محرم بالسنة، روى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فاني أخاف عليكم الرما أي الربا) (1) وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء) (2) رواه احمد والبخاري فيجب التساوي في الكمية بقطع النظر عن

(1) هذا الحديث لم أجده عند أبي سعيد الخدري ولكنه روى عن طريق غيره بألفاظ: منها ما رواه ابن حزم في المحلى 8/ 679 واحمد في مسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه السارية وهي يومئذ جذع نخلة، لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرما، والرما: الربا، زاد بعضهم: فقام عليه رجل فقال: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيب بالإبل؟ قال لا بأس إذا كان يدًا بيد وضعفه ابن حزم بأبي جناب 482 وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه موقوفًا على ابن عمر بدون ذكر الصاع وبدون الزيادة، وأخرجه كذلك في 7/ 102 عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصلح درهم بدرهمين ولا صاع بصاعين الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم) وهذه الرواية صححها ابن حزم الآثار 4/ 66 عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) رواه البيهقي في سننه أيضًا عن عثمان.

(2) أخرجه احمد في مسنده 3/ 49 وفي احد ألفاظ: عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد او إزداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) وهو عند البخاري بلفظ آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت