الصرف هو أخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد متماثلين او من جنسين مختلفين متماثلين او متفاضلين، ولا يكون الصرف إلا في البيع.
ويتبين من جميع ما يجري عليه عقود البيع من المعاملات المالية الجارية في الأسواق العالمية ان عملات الشراء والبيع تجري في ستة أنواع:
شراء عملة بنفس العملة، كاستبدال أوراق النقد الجديدة من الدينار العراقي بأوراق قديمة مثلًا.
استبدال عملة بعملة، كاستبدال دولارات بجنيهات مصرية.
شراء بضاعة بعملة معينة وشراء هذه العملة بعملة أخرى كشراء طائرات بدولارات، واستبدال دولارات بدنانير عراقية في صفقة واحدة.
بيع بضاعة بعملة بجنيهات إسترلينية واستبدال دولارات بالجنيهات الإسترلينية.
بيع سندات معينة بعملة معينة.
بيع أسهم في شركة معينة بعملة معينة.
اما شراء السندات والأسهم وبيعها فلا يجوز شرعًا مطلقًا لان السندات لها فائدة مقررة فيدخل فيها الربا بل هي نفسها معاملة ربا لان المؤسسة التي تصدر هذه السندات تجعل لها قيمة اسمية، وتبقى السندات هذه تحمل هذه القيمة لمدة معينة وتعطي المؤسسة حاملها فائدة معينة في المائة، ولحاملها ان يبيعها ان شاء بنفس القيمة او بأقل او بأكثر من القيمة الاسمية.
واما الأسهم فإنها حصة في شركة باطلة شرعًا غير جائزة، فشراؤها وبيعها فاسد، ولذلك لا يجوز التعامل بالأسهم في الشركات المساهمة كلها سواء أكانت شركة عملها حلال كالشركة التجارية والصناعية أم كانت في شركات عملها حرام كأسهم البنوك.
واما شراء البضاعة بعملة والاستبدال بتلك العملة عملة أخرى وبيعها بعملة فكل واحدة منها عمليتان: عملية بيع وشراء، وعملية صرف، فيجري عليها أحكام البيع والصرف ويجري عليها حكم تفريق الصفقة.