وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر إلا مثلًا بمثل يدا بيد، وأمرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) (1) وعن مالك بن اوس الحدثات أنه قال: اقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم جئنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ذهبه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) (2) فلا يجوز بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد، فإذا افترق المتبايعان قبل ان يتقابضا فالصرف فاسد قال عليه الصلاة والسلام (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) .
(1) هذا لفظ الحديث عن النسائي باختلاف يسير 7/ 275 وأخرجه ابن ماجه وأبو داود ومسلم ببعض اختلاف واحمد 5/ 314.
(2) لفظ الحديث عند مسلم 42/ 1209، والترمذي، والحديث أخرجه البخاري (الفتح 4/ 247، ومالك في الموطأ وابن ماجه 2/ 759 وقوله هنا: مالك بن أوس الحدثان خطأ، صوابه: ابن الحدثان، وقوله طلحة بن عبد الله، خطأ صوابه، عبيد الله، بالتصغير، وفي رواية لتعطينه ورقة او لتردي إليه ذهبه.