فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 224720 من 346740

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

يفيد هذا أن ضرب الأرض بالكفين كان مرة واحدة، وأنه مسح بهما وجهه وكفيه إلى الرسغين وليس إلى المرفقين.

وجمهور الفقهاء على أن الضرب يكون مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين، وذلك لورود حديث بذلك"التيمم ضربتان"والشافعية والحنفية قالوا: مسح اليدين يكون إلى المرفقين، أما المالكية والحنابلة فقالوا: الفرض هو المسح إلى الكوعين"الرسغين". وأما المسح إلى المرفقين فهو سنة، كما فى"فقه المذاهب الأربعة".

وفى نيل الأوطار للشوكانى ج 1 ص 286، 287 مناقشة للأدلة ظهر منها أن حديث"التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"ضعيف، ونقل عن النووى في شرح مسلم أن المسح إلى المرفقين هو قول مالك وأبى حنيفة، وأن المسح إلى الكفين هو مذهب أحمد، الأمر يحتاج إلى توفيق بين ما في فقه المذاهب والنقل عن النووى، لكن الخلاصة أن هناك رأيين في عدد الضربات أحدهما يكتفى بضربة واحدة، والآخر يوجب ضربتين، وكذلك هناك رأيان في القدر الواجب مسحه من اليدين، أحدهما إلى الرسغين والآخر إلى المرفقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت