فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226477 من 346740

الكلام من المؤدب بمنزلة التوكيل باستئجار المعلم ندج رجل استأجر معلما سنة ليعلم ولده القرآن فمضت ستة أشهر ولم يتعلم شيئاً كان له أن يفسخ الإجارة * ولو استؤجر جل لغسل الميت لا يجوز وإن استؤجر لحفر القبران بين الطول والعرض والعمق يجوز قياساً واستحساناً وإن لم يبين الطول العرض والعمق لا يجوز في القياس وفي الاستحسان يجوز ويقع على الوسط مما يعمله الناس * ولو استؤجر لحمل الجنازة إن لم يكن هناك من يحملها لا يجوز لأنه تعين في إقامة الحسبة وإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع وإن لم يكن للتراب قيمة فعلى اللبان أجر الأرض إن لم يكن ذلك ينفع الأرض فإن كان ينفع الأرض فلا شيء على للبان * معاوضة النيران في الأكدداس فاسدة لأنها استئجار المنفعة بجنسها فإن أعطى البقر ليأخذ منه الحمار لا بأس به * رجل استأجر رجلاً ليهدم جداراه أو ليبني حائطه كل ذراع بكذا وقال دارين درمهايك باخيره يزن أو استأجر رجلاً ليكسر حطبة قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الأصل في جنس هذه المسائل أنه إذا استأجر إنساناً لعلم فإن كان عملاً لو أراد الأجير أن يأخذ في العمل للحال يقدر عليه صحب الإجارة ذكر لذلك وقتاً أو لم يذكر نحو أن يقول استأجرتك لتخبز ليه عشرين منا من الخبز بدرهم جاز إن كان المستأجر في ذلك الوقت يملك آلات الخبز كالدقيق ونحوه وإن لم يبين مقدار العمل لكنه ذكر لذلك وقتاً فقال استأجرتك لتخبز لي اليوم إلى اليل بدرهم جاز أيضاً لأنه وإن لم يبين مقدار العمل فقد ذكر الوقت وبذكر الوقت تصير المنفعة معلومة * ولو قال بدين يكدوم أين ديوار من بازكن جاز أيضاً لأنه سمى له عملاً لو أراد أن يأخذ فيه للحال يقدر عليه فتصح الإجارة بين لذلك وقتاً أو لم يبين * وقال بدين ده درم أين خر من بادكن إن لم يذكر لذلك وقتاً لا يجوز لأنه استأجره لعمل لو أراد أن يأخذ فيه للحال لا يقدر لأن التذرية لا تقوم به وإنما تقوم بالريح ولا يدري متى تهب الريح وإن بين لذلك وقتاً فهو على وجهين إن ذكر الوقت أولاً ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على أن تذري هذا الكدس جاز لأنه استأجره علم معلوم وإنما ذكر الأجرة بعد بيان العمل فلا يتغير وإن ذكر الأجرة أولاً ثم العمل بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم على أن تذري هذا الكدس لا يجوز لأن العقد وقع على الأجرة أولاً وإنما يحتاج إلى ذكر الأجرة بعد بيان الع7مل فإذا كان العمل معدوماً أو مجهولاً صار ذكر الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال أي على شرط أن تعجل اليوم ولا تؤخر فلم يكن ذكر الوقت لوقوع العقد على المنفعة فلا يجوز وعلى هذا المسألة السمسار * رجل أمر سمساراً ليشتري له الكرابيس أو دلالاً ليبيع له هذه الأثواب بدرهم لا تجوز هذه الإجارة لأن البيع لا يتم بالدلال وإنما يتم به والمشتري ولا يدري متى يجيء المشتري فإن ذكر لذلك وقتاً إن ذكر الوقت أولاً ثم الأجرة بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي كذا وتشتري جاز فإن ذكر الأجرة أولاً ثم الوقت بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم على أن تبيع لي كذا وتشتري لا يجوز وهذه ومسألة تذرية الكدس سواء وإذا فسدت الإجارة وعمل وأتم العمل كان له أجر مثله على ما هو العرف في أهل ذلك العمل وذكر مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الحيلة في استئجار السمسار وقال يأمره أن يشتري شيئاً معلوماً أو يبيع ولا يذكر له أجراً أولاً ثم بواسيه بشيء إما هبة أو جزاء لعمله فيجوز ذلك لماس الحاجة كما جاز دخول الحمام بأجر غير مقدر ثم يعطي الأجر عند الخروج وكذا شرب الرجل الماء من السقاء ثم يعطي له فأساً أو شيئاً وكذا الختان والحجام * وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يطيب له ذلك وهكذا عن غيره وإليه أشار مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في الكتاب وهو نظير ما لو اشترى شيئاً شراء فاسداً فهلك المبيع عنده وأخذ البائع قيمته طابت القيمة للبائع وقال بعضهم لا يطيب للدلال والسمسار اجر مثله لأنه مال استفاد بعقد فاسد هذا إذا أمر السمسار بالبيع والدلال بالشراء ولم يذكر له وقتاً أما إذا ذكر له وقتاً بأن قال استأجرتك اليوم بدرهم على أن تبيع لي هذه الأثواب أو تشتري لي كذا حتى جازت الإجارة كان له المسمى فيطيب له عند الكل * رجل دفع إلى رجل ثوباً وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له وإن تعنى في ذلك وتعب لأن الآمر نفى الأجر إذا باعه بعشرة وإنما جعل له الأجر إذا باعه بأكثر من عشرة وإن باعه باثني عشر أو بأكثر من عشرة ـ فله أجر مثله لا يتجاوز به درهماً وقال مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى له أجر مثله بالغاً ما بلغ وإن لم يبع إذا تعب في ذلك وتعنى لأنه عمل بحكم عقد فاسد فيستحق أجر المثل والفتوى على قول أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت