فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يضمن وان استعمل هو أولا ثم دفع الى الأجير ضمن * رجل استأجر مرا من رجل وجعله في الطين ثم صرف وجهه عن الطين ولم يبرح مكانه وجعا أجيره ثم نظر الى المر فلم يجده قالوا ان كان تحويل وجهه عن المر قليلا لا يعد ذلك تضيييعا عند الناس لا يضمن وان كان طويلا يعد تضييعا عند الناس ضمن * حخمال استأجر من رجل جوالقا ليحمل فيها شيأ فأخذ الجوالق فأخه السلطان ليحمل له حملا فهب الحمال واشتغل بما أمره السلطان فسرق الجوالق ان لم يجد الحمال بدا من أن يشتغل بما أمره وخاف على نفسه العقوبة بترك ذلك لا يضمن لانه مضطر فلا يجب عليه حفظ الجوالق في هذه الحالة وان كان يجد بدا من أن لا يشتغل بذلك الحمل كان ضامنا بترك الحفظ* رجل شق راوية رجل كان عليه ضمان ما شق وما سال منه وما عطب بما سال يعني اذا زلق رجل بذلك ولم يره ولم يعلم فمات يضمن الشاق ديته * ولو أن صاحب البعير بعد ما شق هذا راويته علم بذلك وساق البعير فما عطب من سيلا نه لا يكون على الشاق لأن صاحب البعير لما ساق البعير بعد العلم انقطعت جناية الشاق وعلق في الكتاب انقطاع الجناية عن الشاق بان يسوق وهو يرى ذلك أو يحمل الراوية وهو يرى ذلك وقال القاضي الامام أو زيد اذا ساق البعير تنقطع جناية الشاق علم سائق البعير بذلك أو لم يعلم فاعتبر الحقيقة وفي الحقيقة هذذا اثر فعل الأول ولامختار هو الفرق بين العلم والجهل فان من حفر بئرا في الطريق وجاء انسان ولم يعلم به ووقع البئر فمات ضمن الحافر * وان علم الماشي في الطريق بالبئر يهدر دمه لأن الجناية وجدت من الأول وانما تضاف الى الثالني اذا كان الثاني متعديا في ذلك تدون العلم لا يكون متعيا فلا ينقطع عن الأول* واذا شق راوية رجل فلم يزل يسيل ما فيها حتى مال الجانب الآخر ووقع فانخرق ضمن الشاق قيمتهما جميعا الا أن يكون صاحب البعير علم بذلك وساق البعير مع ذلك فلا يجب على الشاق ضمان ما يحدث بعد السوق * ولو شقها شقا صغيرا وقال صاحبها بئسما صنعت ثم ساق البعير فزلق رجل بما سال منه لا يضمن * طاحونة تطحن والبر يتسفل من حلق الطاحونة في الماء قالوا لا يضمن صاحب الطاحونة لان الحنطة في يد صاحبها فكان عليه حفظها* قال المصنف وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل ان استأجر الطاحونة ليطحن هو بها لا يضمن صاحب الطاحونة وان استأجر الطحان ليطحن له فطحن الطحان ضمن الطحان. (فصل في توابع الإجارة ) رجل استأجر خياطاً ليخيط له ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط وهذا في عرفهم أما في عرفنا السلك على صاحب الثوب* ولو كان الثوب حريرا فالابريسم الذي يخاط به الثوب يكون على صاحب الثوب وفي استئجار اللبان اللبن يكون على اللبان والتراب على المستأجر وفي نسج الثوب الدقيق يكون على صاحب الثوب واخراج الخبز من التنور يكون على الخباز وجعل المرقة في القصاع يكون على الطباخ اذا استؤجر لطبخ عرس أو وليمة * وان استؤجر لطبخ قدر خاص لا يكون ذلك على الطباخ* وأرخال الحمل في المنزل يكون على الحمال ولا يكون عليه أن يصعد به على السطح أو الغرفة الا أن يشترط عليه ذلك وكذلك صب الطم في الخنيق لا يكون على الحمال الا بالشرط * ولو تكارى دابة ليحمل عليها صاحب الدابة الحمل فانزال الحمل عن الدابة يكون على المكاري وأرخال الحمل فقي المنزل لا يكون عليه الا أن يكون في موضع يكون لك عليه في عرفهم * وفي استئجار الدابة للحمل الاكاف يكون على المكاري والحبل والجوالق يكون على المكاري اذا استأجره ليحمل المكاري الحمل على دابة نفسه * وان استأجر الحمال ليحمل الحنطة على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يكون على المستأجر * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في عرفنا الجولق يكون على صاحب الحمل في الاحوال كلها الا أن يشترط ذلك على الحمال والحبل يكون على الحمال لان الحبل يكون لصيانة الحمل عن الوقوع * ولو استأجر وراقا فان شرط علنيه الحبر والبياض فشرط الحبر جائز وشرط البياض فاسد* ولو استأجر قصارا ليقصر له ألف ثوب قالوا حمل الثياب يكون على القصار الا أن يشترط ذذلك على صاحب الثوب * ولو أن رجلا استأجر [352] حمالا ليحمل له الأحمال الى موضع كذا فلما بلغ الحمال لك الموضع نزل في دار ووضع الأحمال في موضع من الدار ثم وزنها على صاحبها وسلمها اليه فلم يرفعها صاحبها أياما ثم اختصموا في أجر ذلك الموضع ورب الدار يطالب الحمال بالكراء قالوا ان كان أحدهما استأجر ذلك الموضع لوضع الأحمال فيه كان الكراء على من استأجر وان وضع الأحمال من غير أن يستأجر أحدهما ذلك المرضع فالكراء بعد الوزن والتسليم يكون على صاحب الأحتمال وقبل لك يكون على الحمال وان طلب صاحب الأحمال من الحمال أن يزن ثانيا لا يجبر عليه* وفي اجارة الدار عمارة الدار وتطيينها واصلاح الميزاب وما كان من البناء يكون على رب الدار وكذا كل سترة تركها يخل بالسكنى يكون على رب الدار فان أبى صاحب الدار أن يفعل كان للمستأجر أن