فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كل واحد منهم البينة أنه مصحفه كتبه فأنه يقضي به للمدعي لأن الكتابة مما يتكرر ويكتب ثم يمحي ثم يكتب ولو أختصما في دابة أدعى خارج أنها دابته أنه سرقها منه أو اغتصبها منه صاحب اليد يدعى أنها دابته ولدت ولدة في ملكه يقضي بها صاحب الولادة * ولو ادعى ثو بافي يد رجل أنه له نسجة واقام البينة والشهود شهدوا أنه نسجة وليشهدوا أنه له فأنه لايقضى به للمدعي لان النساج قد ينسج ثوب غيره وكذا لو شهدوا في دابة أنها نتجت عنده أو في أمة أنها ولدت عنده ولم يشهدوا أنها لهو لا يقضى بها للمدعي وكذا لو شهدوا أنها أبنة أمته وكذا لو شهدوا على ثوب أنه غزل من قطن فلان لايقضى به لفلان وكذا لو شهدوا على أن هذه الحنطة حصدت من زرع في أرض فلان لايكون لصاحب الأرض أن يأخذ الحنطة هو الصحيح *وكذا لو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان أو هذا التمر من نخل كان في أرض فلان أو هذا الزبيب من كرم كان في أرض فلان لايقضى به لفلان ولو أقر الذي في يديه بذلك يؤخذ بإقرارة * ولو شهدوا أن هذا العبد ولدته أمه فلان كان العبد لصاحب الأمة *ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع هذا الرجل يقضى بها لصاحب الزرع *وكذا لو شهدوا أن هذا الزبيب من كرم فلان يقضى بالزبيب لفلان ولو أدعى دجاجاً في يد رجل أنه له خرج من ملكه وأقام زو اليد البينة على مثل ذلك فأنه يقضى به لذي اليد * ولو أقام المدعي البينة أن البيضة التي خرج منها الدجاج كانت له لا يقضى بالدجاج للمدعي ويكون الدجاج لصاحب اليد وعنيه بيضة للمدعي كأن صاحب اليد غصب بيضة وجعلها تحتى الدجاج * عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه عبده أشتراه من فلان وأنه ولد في ملك بائعه وأقام ذو اليد البينة أنه عبده أشتراه من فلان أخر وأنه ولد في ملك بائعه فلان فإنه يقضى بالعبد لذي اليد لأن كل واحد منهما أدعى نتاج بائعه ودعوى نتاج بائعه كدعوى نتاج نفسه فيقضى ببينة ذي اليد * أمة في يد رجل وابنتها في يد رجل آخر أدعى رجل أنها أمته وأقام البينة فقضى له بالجارية ملكاً مطلقاً ولو كانت الإبنة في يد المدعى عليه كان له أن يأخذ الإبنة مع الجارية * ولو أقام رجل البينة على نخل في يد رجل وتمر هذا النخل في يد غيره فقضى له بالنخل فإنه يأخذالتمر أيضاً ولا يشبه التمر الولد * رجل أشترى جارية فاستحقت من يده بنكوله لم يكون له أن يرجع بالثمن على بائعه وان أقام البينة بعد نكوله على بائعه أن الجارية كانت للمستحق لاتقبل بينته إلا أن يقيمها على إقرار البائع بذلك وهل له أن يحلف البائع فيه روايتان والظاهر أنه لايحلف وكذا لو كان القضاء لمستحق على المشتري بإقراره *ولو كانت الجارية أدعت أنها حرة فاستحلف المشتري فنكل أو أقر ثم أقام البينة على بائعة أنها كانت حرة قبلت بينته على بائعه وأن لم يكن له بينة كان له أن يحلف البائع وكذا لو أستحقها رجل أنها له وأعتقها أو دبرها أو ولدت منه فصدقه المشتري ثم أقام هو البينة على البائع بذلك قبلت بينته* (فصل في دعوى الدور والأراضي ) إذا أدعى دار أو عقار لاتسمع دعواه إلا بتعريفها وتعريفها لايكون إلا بذكر الحدود فيذكر الجيران بأسمائهم وأبائهم وأجدادهم واللقب 390الذي يعرف به وأن كان يعرف بإسمه وأسم أبيه وجده لايحتاج إلى اللقب وأن كان التعريف لايحصل إلا بذكر اللقب بأن كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الأسم والنسب كما لو قال أحمد أبن محمد أبن جعفر فبهذا لايقع التعريف لأن في المصر من يشاركه في الأسم والنسب ومحمد رحمه الله تعالى ذكر في كثير من المواضع فلان أبن فلان الفلاني وأن حصل التعريف بأسمه وبأسم أبيه ولقبه لايحتاج إلى ذكر الجد وأن كان لايحصل بذكر الأب والجد لايكتفي بذلك *ولو ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرابع لايضر وأن لم يسكت ولكنه أخطأ في الرابع لايصح حتى لو قال المدعى عليه ليس هذا المحدود في يد أو قال ليس على تسليم هذا المحدود فأنه لتتوجه عليه هذه الخصومة *وأن قال المدعى عليه هذا المحدود يدي غير أنك أخطأت في الحدود لايلتفت إليه الااذا توامقا على الخطأ فحينئد يستأنف الخصومة *ولو ادعى على رجل محدود في يده فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك في يده فطلب المدعى من القاضي أن يحلفه على ذلك كان له ذلك حتى يقر فإذا أقر باليد حلف على ملك المدعى فإذا أقر بذلك يأمره القاضي بترك فأن أراد المدعى أن يقيم البينة بعد اقراره باليد أنها له قال الشيخ الأمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لاتقبل بينة المدعى على الملك مالم يقيم البينة أنها في يد المدعى عليه فأن لم يقم بينة أنها في يد المدعى عليه وأقام البينة على الملك بعد اقرار المدعى عليه باليد فقضى القاضي بذلك ذكر في الجامع أنه لاينفذ قضاؤه مالم يعرف القاضي أنها في يده أو يقيم البينة أنها في يد وكذا ذكر الخصاف رحمه الله تعالى المدعى عليه إذا أدعى بعد القضاة أن المدعى أخطأ في الحد الرابع لاتسمع دعواه وكذا لو أدعى قبل القضاء