فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226530 من 346740

بعد ما أجاب المدعى أنها ملكي وفي يد ثم أدعى أنه أخطأ في الحد الرابع لاتسمع دعواه وأن شهدوا على حدين لم تقبل شهادتهم ولا يقضى بها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تقبل ويقضى وأختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في قوله قال بعضهم أنها تقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين أما إذا شهدوا على حدين حد اليمين والمغرب أو حد اليسار والمشرق لاتقبل وقال بعضهم أنها تقبل في قوله إذا شهدوا على حدين أحدهما طولاً والأخر عرضاً * إذا أدعى محدود أو ذكر الحدود الأربعة وقال الشهود نحن نعلم حدودها إذا ذهبنا إليها ونقف ثمه ولاكن لانعرف جرانها ولا نعرف أسامي الجيران قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هناك مسائل ثلاثة *أحدهم أن يقول الشهود لهذا المدعي دار في محلة كذا في سكة كذا تلاصق دار فلان في زقيقة كذا أغتصبها منه هذا المدعي عليه وأنها في يده بغير حق ولم يذكروا حدوداها أو قالوا لا نعلم حدودها وجاء المدعي بشهود أخر فشهدوا بحدودها فأن القاضي لايقضي للمدعي لأن الذين شهدوا بالملك لم يشهدوا بالحدود والذين شهدوا بحدود الدار لم يشهدوا له بملك الدار * والمسئلة الثانية لو قال الشهود نحن نعلم حدودها أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا ولاكن لاندري أتوافق الحدود التي سمينا دعوى المدعي وهل هذه الحدود حدود تلك الدار فإنا تحملنا الشهادة بهذه الحدود وسمي لنا حدودها هذه الحدود وأقر البائع بهذه الحدود ولاكن مارأيناها ولا مررنا بتلك المحلة ولا بسكنها وأكثر تحمل الشهادة على الدار والأرض على هذا الوجه يسمي البائع حدودها والشهود يتحملون الشهادة بتعريف البائع وفي هذه المسئلة القاضي يبعث أمينين إلى الدار لينظرا أن هذه الحدود هل هي حدود تلك الدار فأن وافق يقضى بها للمدعي إذا رجعنا إليه 391وشهدا عنده أن حدودها هذه الحدود وأن خالف لا يقضى *وأما المسئلة الثالثة إذا قال الشهود أن لهذا المدعى دار في محلة كذا نعرف حدودها إذا قمنا عند حيطانها ونشير أن أحد حدودها إلى هاهنا والثاني آلي هاهنا والثالث آلي هاهنا ووالرابع آلي هاهنا ولكن لانعلم جيرانها فإن هاهنا إذا اراد القاضي أن يقضي للمدعي يأمر الشهود بأن يذهبوا إلى الدار ويبعث معهم شاهدين أو أمينين من امنائه ويبينون الحدود للأمينين ثم يعترف للأمينان جيرانهم ويسألوا أساميهم فإذا رجعوا إلي القاضي وشهد أمينها أن الشهود بينوا حدود الدار وأشاروا إليها وإنا تعرفنا عن جيرانها فوجدنا دار فلان وفلان وفلان وفلان في سكة كذا فإن القاضي يقضي بشهادة الشهود الذين شهدوا بملك الدار للمدعي *وإن قال الشهود نشهد أن الدار التي تلاصق دار فلان ابن فلان لهذا المدعي أو قالوا الدار التي بين دار فلان وبين دار فلان لهذا المدعي لايلتفت أن شهادتهم لأنهم ذكروا حدين وذاك لايكفي وإن كانت الدار مشهورة بإسم رجل ولن يذكر الشهود حدودها لاتقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا القرية والأرض والحانوت ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأجمعوا على أن الرجل إذا كان مشهوراً لا يشترط في تعريفها ذكر الإسم والنسب *ولو إدعى محدوداً في يد رجل وذكر الشهود الثلاثة قالوا لانعرف الحد الرابع جازة شهادتهم وإن ذكروا الحد الرابع وقالوا الحد الرابع متصل بملك المدعي ولم يذكروا الفاصل جازة شهادتهم وإن ذكروا الحد الرابع في ملك المدعي عليه ولم يذكروا الفاصل لاتقبل شهادتهم في الأراضي وتقبل في البيوت والدور والكروم ولو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل واحد منهم أرض بجنب المدعي قالوا في بيان الحدود والحدالرابع لزيق أرض فلان ذكروا أحد الجارين ولم يذكروا الأخر جاز أيضاً وكذا لو كان الحد الرابع أرض رجل ومسجداً فقالوا الحد الرابع لزيق أرض فلان ولم يذكروا المسجد جاز * رجلان تنازعا في دار كل واحد منهما يدعي أنها له وفي يده ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل أن على كل واحد منهما البينة وإلا فاليمين لأن كل واحد منهما مقر بتوجه الخصومة عليه لما ادعى اليد لنفسه فإن اقاما احدهما البينة انها في يديه يقضى له باليد ويصير هو مدعي عليه والآخر مدعياً وإن قامت البينة لكل واحد منهما فإن القاضي يجعل الدار في يدهما لأنهما تساويا في إثبات اليد فصار كما لو تساويا في إثبات الملك وقال بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا قال المدعي ملكي وفي يدي لاتسمع دعواه لأنه لايدعي حقاً على غيره *وذكر الخصاف عن أصحابنا أن رجلاً لو أقام البينة على رجل أن في يديه الدار التي حدها كذا وبين حدودها فإن القاضي لايسمع دعواه ولايقبل بينته على الملك مالم يقم البينه أن الدار في يد المدعي عليه ثم يقيم البينه انها له لتوهم أنهماتواضعا في يد ثالث على أ ن يدعيه احدهما فيقر الآخر انها في يده ويقيم المدعي البينة عليه أنها له والدار في يد غيرهما وهذا باطل لأن هذا قضاء على المسخر واختلفوا في القضاء على المسخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت