فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ادعى داراً في يد رجل أنها له وملكه وحقه وفي يد الذي في يديه غضب وأقام الذي في يديه البينة أنها وديعة في يده عن فلان الغائب اختلف المشايخ في قال بعضهم تندفع عنه الخصومة لأنه لم يدع الفعل على صاحب اليد فتندفع الخصومة وقال بعضهم لاتندفع وهوا الصحيح كما لو قال غضب مني ثم أقام الذي في يديه البينة أنها وديعا لاتندفع عنه الخصومة فكذا ههنا * ولو ادعى عبداً في يد رجل أنه له سرق منه وأقام الذي في يديه البينة أنه وديعة لفلان الغائب قال محمد وزفر رحمهما الله تعالى تندفع عنه الخصومة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى في السرقة إذا لم يسم السارق لاتندفع الخصومة عن صاحب اليد ولو قال هذا لي غصبه مني فلان غير ذي اليد أو كان ثوباً فقال هذا لي سرقهو مني فلان غير ذي اليد فأقام المدعي عليه البينة على أن فلاناً الغائب أودعنيه تندفع الخصومة عن ذي اليد * قال الشيخ الإمام المعروف رحمه الله تعالى بخواهر زاده رحمه الله تعالى في السرقة لاتندفع الخصومة عن ذي اليد استحساناً * ولو قال هذا لي اشتريته من ذي اليد بكذا وأقام المدعي عليه البينة أنه وديعة في يده ينظر في ذلك أن ادعي على ذي اليد فعلان لم تنته أحكامه بأن ادعي الشراء منه بألف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منه فأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب أو دعنيه أو غصبته منه لاتندفع الخصومة في قولهم فأن ادعى عليه عقداً أنتهت أحكامه بأن ادعى أنه اشترى منه هذه الدار أو هذا العمد بكذا ونقده الثمن وقبض منه المبيع ثم أقام المدعي عليه البينة أنه لفلان الغائب أودعنيه أختلفوا فيه قال بعضهم تندفع عنه الخصومة لأنه لما أدعى عقداً أنتهت أحكامه لم تبق دعوى العقد وبقيت دعوى الملك فتندفع عنه الخصومة * ولو شهد الشهود على المدعى بدلك ولم يقل صاحب اليد هو لفلان الغائب أو ادعى قالو تندفع عنه الخصومة * ولو أقام المدعى عليه البينة أن فلاناً الغائب دفعه اليه فشهد شهوده وقالوا نشهد أن فلان الغائب 394دفعه إليه ولا ندرى أنه ملك فلان الغائب جازت شهادتهم وتندفع الخصومة عن ذي اليد كما لو أقر المدعى عند القاضي أن فلاناً الغائب دفعه إليه فأنه تندفع الخصومة عن ذي اليد *ولو قال الذي بيده أودعنيه رجل لاأعرفه فشهد الشهود أنه أودعه رجل وهما لايعرفانه كان الذي في يده خصماً للمدعي وكذا لو قال الشهود أودعه إياه فلان والمدعى عليه يقول أودعني رجل لاأعرفه كان هو خصمن للمدعي * رجل ادعى على رجل ببلدة دار أو الدار في غير تلك البلدة فأقام المدعي البينة فقبلت ببينه وقضى بها للمدعي جاز قضاؤه وأن لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي * رجل ادعى دار في يد رجل أنها له فأنكر المدعي عليه ثم قال المدعى من أين سراى رابرين مدعى عليه ارازا نى داشم بطل دعواه لا هذا اللفظ يذكر للتمليك والبزل عرفا فان ادعاه المدعي بعد ذلك لاتسمع دعواه الا أن يدعى عليه بملك حادث *رجل ادعى محدودا وذكر حدودها قال في تعريفها وفيها أشجار وكان المحدود بتلك الحدود ولكنها خالية عن الأشجار لاتبطل دعوى المدعى الملك وكذا لو ذكر مكان الأشجار رحيطانا ولو كلن المدعي قال في تعريفها ليس فيها أشجار عظيمة لايتصور حدوثها بعد الدعوى الا أن حدودها توافق الحدود التي ذكرت بطل دعواه * ولو ادعى أرضاً وقال هي عشر دبرات أرض أو عشر جريب فكانت أكثر من ذلك لاتبطل دعواه وكذا لو قال وهي أرض يبذر فيها مكابيل فإذا هي أكثر من ذلك أو أقل الاأن الحدود وافقت دعوى المدعى لاتبطل دعوى للمدعى لان هذا خلاف يحمل التوفيق وهو غير محتاج اليه *دار في يد رجل فقال رجل آخر بعث منه هذه الدار وأنكر الذي في يده الشراء وقال هي لي ثم أن المقرادعى أنها له وأقام البينة على ذلك قبلت بينته * ولو قال المقر أولاً هذه الدار للذي في يديه وسكت ثم قال أنا بعتها منه فأنكر الذي في يديه الشراء ثم أقام المقر البينة أنها له ذكر النطافى أنه لاتقبل بينته ولا تسمع دعواه * رجل أقر عند القاضي أن هذا العبد أو الدار لفلان غير ذي اليد ثم أقام البينة أنه له اشتراه من الذي في يديه قبل أقراره لاتقبل بينة * رجل اشترى دار أو عبدا فاستحق من يده بالبينة فأراد أن يرجع بالثمن على بائعه بعده ثم قال لابن البائع قد كانت اشتريت منك هذا بكذا ولى أن أرجع عليك بالثمن قالو ايسمع منه دعواه الثاني وله أن يرجع عليهما بالثمن لاحتمال أنه اشتراه من البائع أولا ثم جاء ابنه وادعاه فاشتراه من ابنه فإذا استحق عليه كلن له أن يرجع عليهما بالثمنين * دار في يد رجل ادعى رجل أنه له اشتراه من فلان غير ذي اليد وأقام البينة ذكره في الأصل وجعل المسئلة على وجوه خمسة أن شهد شهوده أنها كانت لفلان باعها من هذا المدعى بكذا أو شهدوا أن فلانا باعها منه وهو يومئذ يملكها جازت شهادتهم * والثانية لو شهدوا أنها لهدا المدعى اشتراها من فلان بكذا جازت شهادته * والثالثة أذا شهدوا واأن فلان باعها من