فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذا المدعي وسلمها إليه جازت شهادتهم وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها لاتقبل شهادتهم وبه أخذ القاضي أبو حازم رحمه الله تعالى ومشا بخنار رحمه الله تعالى أخذوا بالجواب الكتاب وجازوا هذه الشهادة أنها لاتقبل شهادتهم وبه أخذ القاضي أبو حازم رحمه الله تعالى ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا بجواب الكتاب وأجازوا هذه الشهادة * والرابعة لو شهدوا أن هذا المدعى اشتراها من فلان بكذا ونقد الثمن أو شهدوا أن فلاناً باعها منه بكذا ولم يزيدوا على ذلك لاتقبل شهادتهم * ولو شهدوا أن فلانا باعها منه بكذا وكانت الدار في يديه وقت البيع ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه لاتقبل هذه الشهادة إذا كانت الدار في يد ثالث الخصومة * ولو شهد أنه اشتراها من 395ذي اليد بكذا وهو يدعى ذلك ولم يزيدوا عليه جازت شهادتهم * رجل قال للقاضي أن هذا المدعى عليه أقر أن هذه الشيء الذي في يده لي فمره بالتسليم إلى هذه المسئلة على وجهين * أحدهما أن يدعي أن هذه العبد له وأن الذي في يده أقر له بهذا فإن القاضي يسمع دعواه هذه عند الكل وأن قال هذا لي لان الذي في يده أقربه لي فالصحيح أنه لاتسمع دعواه وان قال المدعى أن هذا الرجل أقر أن هذه الدار التي في يده لي فمر بالتسليم إلى قال عامة المشايخ تصح دعواه ويمر بالتسليم إليه إذا ثبت أقراره بذلك عند القاضي * رجل ادعى دار أو جارية في يد رجل أنها له وجاء بشاهد ين فشهد الآخر أنها كانت له أو شهد واجمعا أنها كانت له قال الشيخ الأمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى تقبل شهادتم وكذا لو شهد الآخر أنها كانت ملكه تقبل شهادتهم أحدهما أنها كانت في يده وشهد الآخر آنها في يده وأشهدوا جميعاً أنها كانت في يد المدعى لاتقبل شهادتهم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى وتقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وسوى بين هذا وبين مالو شهدوا ولو أها كانت له * ولو ادعى أنها كانت له وشهد الشهود أنها له ذكر الشيخ الأمام المعروف بخواهر زاده في شرح الغصب الصحيح أنها لاتقبل * ولو شهد الشهود أن المدعى عليه غصبها من المدعى تقبل وكذا لو شهدوا أنهه استعاره منه * رجل أدعى دار في يد رجل أنها دار فلان الغائب ولي على الغائب ألف درهم وأن الغائب كان رهن عنده الدار بالالف التي له عليه منذ شهر ودعها إليه وأن المدعى قبضها منه ثم أن الغائب بعد ذلك استعارها منه فأعارها إياه وأقام البينة والذي في يده الدار يزعم أن الدار داره اشتراها من ذلك الغائب أمس أو قال أشتراها منه عشرة أيام وأقام البينة على ذلك فإن القاضي يقضي ببينة الرهن فإن قال ذو اليد أنا أنقض البيع فإن القاضي لاينقض ببيعه على الغائب حتى يحضر الغائب وكذا لو كان المدعى يدعي الأستئجار مكان الرهن ولو كان مكان المرتهن والمستأجر رجل يدعى ملك الدار ويزعم أنه اشتراها من الغائب منذ شهر وذو اليد يدعى الشراء منذ عشرة أيام فإناالقاضي يقضي البيع الثاني الذي يدعى صاحب اليد فإن كان شهود المدعى لم يشهدوا لعلى الغائب بقبض الثمن من المدعى فإن القاضي يأخذ الثمن ويسلم الدار إلى المدى ويكون الثمن عنده حتى يحضر الغائب كذا ذكره في المنتقى * وذكر في الجامع رجل اشترى جارية وقبضها بغير أذن البائع قبل نقد الثمن وباعها من رجل آخر وسلم إلأى الثاني وغاب المشتري الأول ثم حضر البائع الأول وادعى أن المشتري الأول قبضا منه اذنه قبل نقد الثمن وأراد أن يستردها من الذي في يديه أن أقر صاحب اليد بما ادعى البائع الأول بأخذها من يده وأن أنكر الثاني فلا خصومة بين البائع الأول وبين المشتري الثاني * وذكر في الاجارات رجل استأجر من رجل ثلاثة دواب الدواب أجر دابة منها من غيره وأعار أخرى ووهب آخرى أو باع فوجد المستكرى الدواب في أيديهم فإن كان باع بعذر رجاز البيع وانتقضت الاجارة في رواية الاجارات وأن باع بغير عذر فالبي مردود والمستكرى أحق بالدواب لتقدم عقده وما وجد في يد المستعير فلا خصومة بينهما حتى يحضر صاحب الدابة لأن يد المستعير ليست يد خصومة وما وجد في يد الموهوب له خصم فيها للستأجر لان الموهب له يدعى ملك القبة فما في يده فيكون خصماً لكل من يدعى حقاً في ذلك وأن كان المدعى الاجارة قال في الكتاب المستأجر أحق بها حتى يستوي في الاجارة هكذا ذكر في الكتاب ولم يبين أي المستأجرين أحق بها الأول أم الثاني وختلف المتأخرون فيه قال 396شمس الأئمة السرخي رحمه الله تعالى الصحيح أن المستأجر الثاني لايكون خصماً للمستأجر الأول حتى يحضر صاحب الابة بمنزلة المستعير لأنه لا يدعى ملك العين فلا يكون خصماً للأول والحاصل أن المستأجر لايكون خصماً لمن يدعى الرهن ولا لمن يدعى الشراء والمشترى يكون خصماً للكل وكذلك الموهوب له * رجل ادعى دار في يد رجل فقال المدعى عليه هي لو لدى الكبير الغائب لاتندفع الخصومة عنه مالم يقيم البينة على الايداع كما لو ادعى الوديعة لاجنبي فإن كان المقر له حاضر اصح أقره