فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وتحول الخصومة إلى المقر له * ولو قال هي لو لدى الصغير لاتندفع عنه الخصومة لانه لو كان صاد قافي اقراره كلن هو خصما في ذلك * ولو ادعى أرضاً في يد رجل أنها له غصبها منه الذي في يديه فقال المدعى عليه هو وقف على سبيل خير معلوم لاتندفع الخصومة عنه فإن أقام المدعي بينة على ما ادعى يقضى له وأن لم يكن له بينة قال الشيخ الأمام الجليل أبو بكر محمد أبن الفضل رحمه الله تعالى يحلف المدعى عليه على دعوى المدعي فإن حلف برىء وأن نكل ضمن قمته للمدعى على قول محمد رحمه الله تعالى لانه صار وقف باقراره نكل تعذر عليه تسليمه إلى المدعي بحكم أقراره بالوقف فيضمن قيمته للمدى* ولو أقام المدعى عليه البينة على الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكروا الواقف لاتندفع عنه خصومة المدعي ولا يبرأ عن الضمان لأنه صار وقفاً باقراره فكان وجود هذه البينة وعدمها بمزالة والاقرار بالوقف بمنزلة الأقرار لو لده الصغير أو لولد صغير لغيره فكما يلزمه الأقرار للولد الصغير بلزمه بالوقف* رجل ادعى دار في يد رجل أنها له فقال صاحب اليد ملك تونست وحق تونيست أو قال ملك وحق منست فأقام المدعى بينة على ماادعى ثم دعى صاحب اليد دفعا الخصومة المدعى وقال له أنك أقررت قبل دعوال هذه وقلت أين سراى ملك من نيست وحق من نيست وأقام البينة على هذا كان هذا دفعا الخصومة المدعى *ذكر في الجامع اذا أقام المشهود عليه البينة أن المدعى ساومه بالمدعى به قبل دعواه قبلت بينة وبطلت بينة المدعى لان الاستيام أقرار بالملك للبائع أو أقرار من المساوم أن لاملك له فيما ساومه فلو أن المدعى بعد بينة المدعى عليه على هذه الوجه أقام البينة أن صاحب اليد استام من المدعى به قبلت هذه البينة ويبطل الدفع الأول لان في رواية الجامع الاستيام أبن أقرار بالملك للمستام منه فكان المدعى بهذا الدفع مد عيا اقرار صاحب اليد أنها ملك المدعى والتناقض يبطل بتصديق الخصم فيصير في التقدير كان صاحب اليد ادعى أن المدعي أقر بأن الدار ملك صاحب اليد ثم أن المدعي ادعى أن صاحب اليد أقر بعد ذلك أن الدار ملك المدعى ولو كان هكذا يبطل دفع صاحب اليد هذا إذا أرخ كل واحد منهما لاقراره تاريخاً فإن لم يؤرخاً فكذلك يندفع أقرار كل واحد منهما باقرار صاحبه فبقيت بينه المدعى على الملك المطلق بلا أقرار كما لو ادعى عينا في يد إنسان أنها له وأقام البينة على أقرار ذي اليد للمدعى وأقام ذو اليد البينة على أقرار صاحبه تبطل البينتان وتبقى اليد بلا معارض وهذا على الرواية التي جعل الاستيام أقرار بالملك للمستام منه وعلى الرواية التي جعل الاستيام اقرار بأن لاملك له فكذلك يصح هذا الدفع لان أقرار ذي اليد بأن لاملك له وثم أحد يدعى الملك لنفسه يكون أقرار بالملك للمدعي فأنه ذكر في الزيادات رجل عينا ولم يتفق بينهما بيع ثم أن المساوم بعد ذلك ادعاه لنفسه أو لغيره بالو كالة لاتسمع دعواه ولو لم يكن ذلك اقرار بالملك للبائع تسمع دعواه لغير بالو كالة * رجل أودع رجلانصف عبد أو نصف دار غير مقوم ثم باع منه النصف الآخر وسلمه إليه فجامر جل وادعى نصف دلك وأقام البينة وأقام صاحب اليد البينة على الشرا الوديعة لم يكن بينهما خصومة 397حتى يحضر البائع لأن المدعي لو استحق النصف بظهر بالاستحقاق أن البائع كان شريكاً للمدعى فانصرف ببيعه إلى النصف الذي كان له والمشترى ليس بخصم في النصف الآخر لانه وديعة في يده * ولو اشترى نصف دار غير مقسوم شراء فاسد أو قبضه ثم اشترى النصف الباقي شراء جائز ثم جاء رجل وادعى النصف فإن المشترى يكون خصماً للمدعي لانه يملك الكل ظاهراً فيكون خصماً للمدعى فإذا قضى للمدعى بالنصف ثم حضر البائع كان له أن يسترد منه النصف الآخر بحكم فساد العقد لان الاستحقاق انصرف إلى النصف الباقي * ولو باع نصف العبد بيعاً جائز ثم باع منه النصف الباقي بميه أو بدم وسلم الكل إلى المشتري لايكون خصماً للمدعى * ولو اشترى عبد من رجل وأودعه رجل وادعى النصف فإن المشتري يكون خصمان للمدعي ويقضي للمدعى بالربع *رجل أدعى دار في يد رجل فقال المدعى عليه نصفها لي ونصفها لفلان ابن فلان وديعة عندى ولم يقم البينة على الوديعة حتى أقام المدعى البينة عل ما ادعى ثم أن صاحب اليد على ما ادعى من الوديعة بطلت بينة المدعي في النصف وإذا بطلت بينة المدعي من النصف هل تبطل من النصف في النصف الباقي قالوا تبطل بينة * قال مولانا رضي الله عنه وفيه نظر لان في المسئلة التي قبلها كان المدعى عليه خصماً في النصف دون النصف ومع هذا قبلت بينة في النصف * رجل ادعى دعوى واتفقت فتاوى الا ئمة على فساد هاو مع ذلك ادعى المدعي عليه الدفع دفعاً صحيحاً وأقام البينة قالوا لا تسمع بينة الدفع لأن الفع بناء على الدعوى والدعوى لم تصح فإن كانت دعوى المدعى نحمل الصحة بوجه مافاذا ادعى المدعي عليه الدفع يطلب المدعي عليه باثبات الذفع * رجل ادعى على شخص أنه مملوكه وأنه قد تمرد