فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وجرح من يده فقال المدعى عليه أنا مملوك فلان الغائب قالوا أن جاء العبد ببينة على ماذكر تندفع عنه خصومة المدعى وأن لم يقم البينة على ما ادعى فبلت عليه ببينة المدعى ويقضى له فإن حضر الغائب بعد ذلك لم يكن له على العبد سبيل حتى يقيم البينة على ما ادعى * رجل أدعى دار في يد رجل أنها له أشتراها من فلان غير ذي اليد فشهد الشهود له لم تقبل شهادتهم *ولو ادعى ملكا بسبب ثم ادعى ذلك في وقت آخر عند غير ذلك القاضي ملكا فطلقا فأقام عليه البينة أنه كان ادعاه قبل هذا بسبب عند فلان القاضي قبلت بينة المدعى عليه وتبطل بينة المدعى * وأن ادعى أولا ملكا مطلقاً ثم ادعاه عند ذلك القاضي أو عند غيره ملكاً بسبب سمع دعواه لأن المطلق يحتمل التقيد وإن الثاني دون الأول * إذا أدعى داراً أوعرضا فأنكر المدعي عليه فأقام البينة المدعي شاهدين شهد أحدهم أن المدعى عليه أقر أنه ابتاعها من المدعى وشهد الآخر أن المدعى أو دعها اياه ذكر في المنتقى أنها تقبل ويقضى للمدعى * ولو شهد أحدهما أنها للمدعى وشهد الآخر على لم تقبل هذه الشهادة * رجل ادعى شياً في يد غيره وقال هو ملكي وأن صاحب اليد أحدث يده عليه بغير حق قالوا لاكون هذا دعوى الغصب على ذي اليد * رجل أدعى دار في يد رجل فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى شهودا أنها للمدعى وقضى بالدار للمدعى ثم أقام المقضى عليه البينة أن البناء ئنه بناه هو * ذكر في الأصل أنه تقبل بينة المدعى عليه لان البناء دخل في القضاء والشهادة تبعا حتى لو كان شهود المدعى شهدوا 398بالدار والبناء جميعاً فقضى القاضي للمدعي ثم أقام المقضى عليه البينة أن البناء له بناه هو لاتقبل بينته ولو أقام البينة على أرض فيها زرع فقضى بها للمدعي ثم أقام المقضى عليه البينةأن الزرع له زرعه هو ببذاره من حنطته قبلت شهادتهم *وذكر في المنتقى إذا ادعى داراً او أقام البينة أنها له فقضى القاضي له بالدار ثم أقام المقضي عليه البينة أن البناء له بناه هو لاتقبل بينة المقضى عليه لأن الشهادة بالدار شهادة بالأرض والبناء جميعاً * وكذا لو قال شهود المدعى بعد القضاء ليس البناء للمدعى وانما شهدنا له بالدار ولن نشهد له بالبناء كانت شهادتهما بالدار شهادة بالبناء ويضمنان قمة البناء للمقضى عليه * ولو شهدوا بالدار للمدعى ثم قالا قبل القضاء ليس البناء للمدعى قبلت شهادتهما ويقضى للمدعى بالساحة دون البناء وينبغي للقاضي إذا شهدوا بالدار أن يسألهما يقضي بالدار والبناء *ولو قال المدعى هذا البيت من هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس هو لي فقد أكذب شهوده إن كان قبل القضاء لايقضى له بشيء ,وإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي وإنما هو لفلان جاز إقراره لفلان ويكون البيت للمقرر له ويرد هو مابقي من الدار على المقضى عليه ويضمن قيمة ذلك البيت للمشهود عليه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية أخرى يضمن قيمة الكل للمشهود عليه ويكون مابقي من الدار للمشهود * ولو شهدا بالدار أنها للمدعي فماتا أو غابا وقضى القاضي بالدار والبناء للمدعي ثم قال المدعي ليس البناء لي إنما هو للمدعى عليه لم يزل له فهذا اكذاب منه الشهود ويرد الدار مع البناء على المقضى عليه * ولو قال المدعي البناء للمدعى عليه ولم يقل لم يزل له لم يكن ذلك اكذا بالشهود ويكون البناء للمدعى عليه وان قال ذلك قبل القضاء صدق ولا يقضى له بالبناء ولا يكون مكذباً شهوده *وإذا أدعى داراً فقال شهوده نشهد أنها دار المدعي ولا نعلم ماحال البناء كان فيها بناء ولا ندري هو هذا البناء أم لا ذكر في المنتقى أنه يقضي بالدار والبناء للمشهود له فأن أقام المقضى عليه البينة بعد ذلك أن البناء له بناه هو تقبل بينته ويجعل البناء له لأن البناء دخل في القضاء ههنا تبعاً كما ذكر في الأصل وكذا لو شهدوا بأرض فيها نخل فقالوا نشهد أن هذه الأرض أرضه وأم النخل فلا علم لنا به فالنخل بمنزلة البناء في الدار أن شهدوا بالأرض ولم يتعرضوا للنخل ثم رجعوا عن النخل بعد القضاء ضمنوا قيمة النخل وأن شهدوا بالأرض وقالوا لاندري ما حال النخل والبناء ثم رجعوا عن البناء والنخل بعد القضاء لايضمنون شياً * ولو أدعى دار في يد رجل وأقام شاهدين فشهدا أن الدار داره ثم قالا قبل القضاء أن البناء ليس له إنما هو للمشهود عليه ذكر الناطقي رحمه الله تعالى أن قالا ذلك قبل أن يفترقا عن مجلس القضاء وقبل أن يطول جازت شهادتهما إستحساناً أما إذا قاما أو طال ذلك بطلت شهادتهما وهو نظير ما ذكر في الجامع الصغير إذا شهد الشهود بشيء فلم يبرحا عن مكانهما حتى قالا أوهمنا في بعض شهادتنا قبل ذلك منهما * رجل أدعى دار في يد رجل أنها له وشهد الشهود بذلك وقضى القاضي به ثم أقر المدعي أن البناء كان ملك للمقضى عليه لايبطل قضاء القاضي له بالأرض * ولو شهد الشهود له بالأرض والبناء فأقرة بعد القضاء أن البناء كان ملك للمقضى عليه بطل قضاء القاضي * وكذا