فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226536 من 346740

لو أدعى أرضاً فيها أشجار وأقام البينة وقضى القاضي به ثم أقر المدعي أن الأشجار كانت ملك للمقضى عليه لا يبطل قضاء القاضي بالأرض * ولو شهد الشهود للمدعى بالأرض والأشجار جميعاً والمسئلة بحالها بطل قضى القاضي لأن في الوجه الأول شهدوا بالبناء تبعاً فلا يكون أقرار المدعي إكذاباً للشهود وأما في الوجه الثاني شهدو بالبناء والأشجار399 نصا فكان أقرار المدعي أكذاباً للشهود * ولو أدعى داراً في يد رجل وأقام البينة فشهدوا أنها للمدعي فقضى بها القاضي ثم قال الشهود لا ندري لمن البناء فأنهم لايضمنون شيئاً كأنهم قالوا بعد القضاء شككنا في الشهادة * وأن قالوا البناء للمدعى عليه ضمنوا قيمة البناء للمقضى عليه * ولو ادعى جارية أنها له وشهد الشهود بذلك وقضى به القاضي وكان لها ولد في يد المدعي عليه لم يعلم به القاضي فأقام المدعي ببينته أنه ولدها فأن القاضي يقضي بالولد للمدعى فأن رجع شهود الام بعد ذلك ذكر الناطقي رحمه الله تعالى أنهم يضمنون قيمة الام والولد جميعاً لان القاضي أنما قضى بالولد للمدعي بشهادة شهود الام فأنهم لو رجعوا بعد القضاء بالام قبل القضاء بالولد أو أرتدوا عن الاسلام أو فسقوا ثم أقام المدعي البينة على الولد أنه ولد الجارية فإن القاضي لايقضي له بالولد الا أن يشهد الشهود بالولد أنه ملك المدعي ولدته الجارية في ملكه * ولو ادعى جارية في يد رجل أنها له وشهد الشهود أنها له فغابوا أو ماتوا ولها ولد في يد المدعى عليه أدعاه الدي في يديه وأقام البينة على ذلك ذكر في المنتقى أنه لايلتفت إليه ويقضى بالجارية وولدها للمدعي فإن قضى القاضي بذلك ثم حضر الشهود فقالوا لم يكن الولد للمدعي أنما هو للمدعى عليه فإن القاضي يقضي بقيمة الولد على الشهود كأنهم رجعوا عن شهادتهم بالولد فإن قال الشهود لاندري لمن الولد لايضمنون قيمة الولد هذا إذا شهدو بالجارية فماتوا أو غابو فإن كانوا حضوراً سألهم القاضي عن الولد فإن قالوا قبل القضاء هو للمدعى عليه أو قالوا لاندري لمن هو فإن القاضي يقضي بالام ولايقضي بالولد * رجل أدعى دار في يد رجل أنها له أو أدعى أنها له أشتراها من الذي في يديه بكذا ونقده الثمن وقبضها منه وقال المدعى عليه هي لي وأقام المدعي شاهدين فشهد أحدهم كما أدعى بشرائطها وشهد الثاني وقال أشهد على شهادة الأول أو قال على مثل شهادة الأول لاتقبل شهادته في قولهم * مثل ما شهد الأول ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنها لاتقبل حتى يفسر الشهادة على وجهها * وذكر شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى المختار عندي أن يكون الجواب على التفصيل أن كان الشاهد الثاني فصيحاً يمكنه أداء الشهادة على وجهها لايقبل منه إلا جمال وإن كان أعجمياً لولا حشمة مجلس القاضي يمكنه أداء الشهادة بلسانه يقبل منه الإجمال * وأن كان عاجزاً عن الشهادة أصلاً لا تقبل شهادته وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى المختار عندي أن القاضي أن أحس بهم تهمة الكذب لا يقبل منه الأجمال وألا يقبل وهو كما لو فرق القاضي بين الشهود أن أحس بهم تهمة الكذب جاز له ذلك وإلا فلا * ولو كتب الشهادة على بياض فشهد أحدهمى من الكتاب وأشار إلى مواضعها ويقول الأخر أشهد أن لهذا المدعي جميع مابين ووصف على المدعى عليه هذا أو يقول أشهد بما أدعى هذا المدعي على هذا المدعى عليه ويشير إليهما جاز ذلك *وذكر الشيخ الإمام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى إذا قال الشاهد أشهد بما أدعاه المدعي لا يقبل ولو أدعى المدعي من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى فصح دعواه من الكتاب لكن لابد من الإشارة في موضع الإشارة * ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة ذكر في المنتقى أنه لا بأس به خصوصاً على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى *رجل أدعى شيئاً في يد أنسان وأقام البينة فأقر المدعى عليه بالمدعى به لغيره لم يصح اقراره حتى لاتندفع عنه الخصومة * رجل أدعى داراً أو شيئاً في يد رجل وأقام البينة فعدلت الشهود ومات المدعى عليه قبل القضاء فإن القاضي لا يقضي بدون الخصم فإن خلف وارثاً حاضراً قضى عليه 400بتلك البينة لايحتاج إلى إعادة البينة وإن كان الوارث غائباً غيبة منقطعة ينتصب القاضي وكيلاً بطلب الخصم ويقضى عليه بتلك البينة ولا يحتاج آلي إعادة تلك البينة *إذا ادعت المرأة على زوجها الطلاق فأقر أو ادعت الأمة العتق فأقر ثم غاب فإن القاضي يقضي عليه بإقراره ولو لم يقر لكن أقيم عليه البينة فغاب فأنه لايقضى على الغائب *رجل في يديه مال فقال هو وديعة عندي ولا أعرف مالكها فجاء رجل وادعى الوديعة أنها له قبلت بينته لان المودع يكون خصماً للمالك ولو اقرها المودع أنها له وقال وضعها عندي فلان آخر وصدقه المدعى لايكون هو خصماً للمدعي *عين في يد رجل فقال ليس لي فجاء رجل وادعاه فقال ذو اليد هو لي سمع ذلك منه * رجل استعارمن رجل ثوباً ثم أقام البينة أنه لابنه الصغير ذكر ابي يوسف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت