فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رحمه الله تعالى في الامالي أنه تسمع دعواه وتقبل بينته *قال مولانا رضى الله عنه وهذا على الرواية التي لم تكن الاستعارة اقراراً بالملك له وإنما تكون إقراراً بأن لاملك للمستعير *دار في يد رجل فقال له رجل ادفع ا لي هذه الدار اسكنها فأبى أن يدفع فادعى السائل أنها له سمع دعواه وكذا لو قال أعطني هذه الدابة أركبها أو قال ناولني هذا الثوب البسه *ولو قال اسكني هذه الدار أو أعرني هذه الدار أو هذه الدابة أو هذا الثوب ثم ادعاه بعد ذلك لاتسمع دعواه *رجل ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف درهم بأمر مولاه وقال المدعى عليه بعته بغير أمر مولاه كان المدعى عليه خصماً للمدعى وتقبل بينة المدعي عليه ويؤمر بتسليم العبد إليه *رجل ادعى داراً في يد رجل أنها له فقال ذو اليد هي لفلان بعتها منه بكذا وقبضها ثم أودعنيها فإن صدقه المدعى في ذلك أو كذبه وعلم القاضي بذلك فلا خصومة بينهما وإن كذبه ولم يعلم به القاضي قبلت بينة المدعي ولا تقبل بينة المدعى عليه على ماادعى فإن قضى القاضي للمدعى ثم حضر الغائب وادعى أنها له وصدق المقر فيما أقر وأراد أن وأراد أن يقيم البينة على ماادعى لاتقبل بينتة وإن ادعى الحاضر ملكاً مطلقاً قبلت بينته ويقضى له وان حضر الغائب قبل أن يقضي ا لقاضي للمدعي فإن ادعى الذي حضر لنفسه ملكاً مطلقاً صارا كخارجين أقاما البينة وإن ادعى الذي حضر الشراء من ذي اليد منذ شهر وأقام البينة قبلت بينته في دفع بينة المدعى لأنه ثبت بهذه البينة أن بينة المدعى قامت على غير خصم
(فصل في دعوى أن فلان آخر وهبها منه الملك بسبب )
دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد بألف درهم وهو يملكها ونقده الثمن وأقام آخر البينة وقبضها وأقام آخر البينة على الصدقة من رجل آخر وأقام آخر البينة أنه ورثها من أبيه فإن القاضي يقضي بينهم أرباعاً وان ادعوا ذلك من رجل واحد يقضى للمشتري وترجح بينة البيع *ولو ادعاها رجلان أقام أحدهما البينة على الهبة والقبض من رجل وأقام آخر البينة على الصدقة والقبض من ذلك الرجل فهما سواء إن كان شيئاً لايحتمل القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لايقضى بشيء وقيل بأنه يقضي لهما عند الكل وقال بعضهم لايقضى بشيء عند الكل والرهن أولى من الهبة والصدقة *ولو ادعى رجل الشراء من رجل وادعت امرأة أنه أمهرها قال محمد رحمه الله تعالى الشراء أولى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هما سواء *