فوجب قضاؤها تامة، عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال:".. إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"1 أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها.
1-من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، قال النووي: وإن فاتته صلاة في السفر
فقضاها في الحضر، ففيه قولان: قال في القديم: له أن يقصر لأنها صلاة سفر، فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر كالعقود في صلاة المريض.
وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر ففيه قولان: أحدهما: لا يقصر لأنها صلاة ردت من أربع إلى ركعتين، فكان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة. والثاني: له أن يقصر، وهو الأصح، لأنه تخفيف تعلق بعذر كالعقود في صلاة المريض2.
2-مسافر ائتم بمقيم، فيجب أن يتم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"3، فإن أدرك ركعة في الظهر أتى بثلاث، وإن أدرك التشهد أتى بأربع. ولو أدرك المسافر من الجمعة
1 رواه الترمذي 1/334 ح 177، وقال حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح.
2 المجموع: النووي 4/366.
3 رواه البخاري 1/156 كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار.