(115) - مسألة: رجل لها بعضُه, وبعضُه حرّ كذلك, بل هو أحرى بهذا:
وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغداً) [1] كان أو غير وغدٍ، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإِباحة معدوم، وسبب المنع قائم.
(116) - مسألة: مدبّرها، عبدٌ لها:
يجوز له ما جاز له.
(117) - مسألة: مكاتَبُها:
ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوّها له من اعتبار أدائه شيئاً من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] ، وقد تقدَّم جميع ذلك مستوعباً.
(118) - مسألة: عبد (الأجنبي) [2] :
في امتناع نظره إليها كَالحُرّ سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) [3] أن تبدوَ له.
(119) - مسألة: عبد زوجها:
أباح له بعض الفقهاء الدخول والنّظر، وهو بعيد بما تقدَّم في باب البدوّ له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبُّ إليّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه) [4]
(1) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"وغد"، وهو تصحيف.
(2) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"لاجنبي".
(3) في الأصل:"له"، والظاهر ما أثبت.
(4) في الأصل:"لا تملله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.