كان لزوجها أو لغيره، مِمَّن (بلغ) [1] الحلم، وليس (وجهها) [2] ، بخلاف مَن تملك.
(120) - مسألة: إنْ كان عبدُها ممسوحاً:
كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك، والرواية فيه عن مالك مقيدة [بما إذا كان وغداً] [3] ، وذلك أنه قال: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته [وغيره] [4] ، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأمّا الحرّ فلا وإن كان وغداً، ويمكن توجيهه بما تقدم.
(121) - مسألة: إن كان عبد زوجها (ممسوحاً) [5] :
استحب مالك نظره إليها، وينبغي إذ هو منها أجنبي [6] أن يراعى فيه ما يراعى في (الممسوح) [7] إذا كان حرّاً أو عبداً لأجنبي.
(122) - مسألة: الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية:
روي عن مالك فيه ما يدل على المنع، وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدوَ له، (زاد) [8] في كتاب محمد: وإن كان وغداً.
وقال القدوري عن الحنفية: والخصي في النظر إلى الأجنبية كالفحل.
(1) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"ممن يبلغ".
(2) في الأصل:"ولتزوجها"، وهو تصحيف، والتصويب من،"المختصر".
(3) الزيادة من"المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل، وفي،"البيان والتحصيل"ما يشهد لما أثبت.
(4) في الأصل بياض، والزيادة من"المختصر"، وفى"البيان والتحصيل"مثله. انظر: 4/ 287.
(5) كذا في الأصل، وفى"المختصر":"ممسوخاً"بالخاء المعجمة. والممسوح: هو الخصي المقطوع الأنثيين.
(6) في الأصل:"ضبة", والتصويب من"المختصر".
(7) كذا في الأصل، وفى"المختصر"بالخاء المعجمة.
(8) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"إذا"، وهو تصحيف.