فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84607 من 346740

حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم 59 الجاري العمل به اعتبارا من 1/ 11/ 1953 في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية:

مادة 202: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته, أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان.

مادة 203: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه, أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة, وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.

مادة 204: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, وإلا عينت له وكيلا قضائيا.

مادة"205"1: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة.

مادة 206: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام, إلا ما استثني بنص صريح.

مادة 302: 1- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.

2-إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

1 عدلت المادة 205 بالقانون رقم 34 تاريخ 31/ 12/ 1975, وبالمادة 29 منه, فأصبح النص كما يلي:

م 205: 1- ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين من العمر.

2-ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية, أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة, والتي يغلب عليه فيها الهلاك, وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقدانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت