فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 1241

أما غير المسلمات فلا يجوز أن يبدين لهن إلّا ما يجوز إبداؤه للرجال الأجانب، إلا أن تكون غير المسلمة أمة.

أو ما ملكت أيمانهن من الإماء، والعبيد، ولو كانوا كفارا، أو الذين يتبعون الناس للحصول على فضل طعامهم ولا مأرب لهم في النساء، إمّا لبلاهتهم.

وإمّا لأنهم كبار السنّ ولا مطمع لهم في النساء.

وفي الخصيّ، والعنين خلاف.

أو الأطفال الصغار الذين لم يطلعوا على عورات النساء، ولم يميزوا بينها وبين غيرها من الأعضاء لعدم بلوغهم سنّ الشهوة.

* «غير أولى» من قوله تعالى: غير أولى الإربة من الرجال النور 31.

قرأ «ابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر» «غير» بنصب الراء، على الاستثناء، والمعنى: لا يبدين زينتهن إلّا للتابعين، إلّا ذا الإربة منهم، والإربة في هذا الموضع: الحاجة إلى النساء، «والتابعين» هم من لا حاجة لهم في النساء كالخصيّ، والعنين.

وقرأ الباقون «غير» بجر الراء، على أنه صفة «للتابعين» وحسن أن يكون «غير» صفة للتابعين، لأنهم غير مقصود بهم قوم بأعيانهم، إنما هم جنس، فهم نكرة في المعنى فحسن أن تكون «غير صفة هم .

* «مبينات» من قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبنيات النور 34.

ومن قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات النور 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت