(1) قال ابن جماعه: «ولا يُشترَط في أهل البيعة عددٌ مخصوص، بل من تيسر حضوره عند عقدها، ولا تتوقف صحتها على مبايعة أهل الأمصار، بل متى بلغَتهم لزمهم الموافقة إذا كان المعقود له أهلًا لها» . تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص53.
المصدر:
الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال.
تأليف الدكتور إبرهيم بن عامر الرحيلي.
مع بعض التصرف الذي حرصتُ من خلاله أنْ أبرزَ بعضَ النقاط الهامة، وأن أُجليَ بعضَ ماغمض من معان ٍ ، وأن أزيلَ بعضَ ما التبس من أمور... فإنْ وُفّقتُ في هذا فمن الله، وإلاّ فحسبي أنني بذلت جهدا ما أردت به إلاّ وجه الله .
موقع فيصل نور