-أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، روي ذلك عن أنس بن مالك، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والنخعي.
-يكبر في الأولى ستا، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وفي الثانية خمسا بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، ورواه صاحب البحر عن مالك.
-القول السادس: يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أربعا، وهو قول محمد بن سيرين، وروي عن الحسن، ومسروق، والأسود، والشعبي، وأبي قلابة، وحكاه صاحب البحر عن ابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن العاص.
-أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير، ويكبر في الثانية بعد القراءة، حكاه في البحر عن القاسم والناصر.
-التفرقة بين عيد الفطر والأضحى، فيكبر في الفطر إحدى عشرة: ستا في الأولى، وخمسا في الثانية، وفي الأضحى: ثلاثا في الأولى، وثنتين في الثانية، وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة، ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه.
-التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة، وفي الأضحى تسعا، وهو مروي عن يحيى بن يعمر.
-كالقول الأول، إلا أن محل التكبير بعد القراءة، وإليه ذهب الهادي، والمؤيد بالله، وأبو طالب.
يقول الشوكاني بعد سرده لجميع الأقوال:"وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي محل القراءة" [1]
(1) نيل الأوطار باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها، (ج 3 ص 366) .