فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 225

إبراهيم حدثنى أبو سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى ذلك" [1] ، وفى رواية أبى حامد أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأنى ذلك" [2] .

وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف كان الرجل من المسلمين يشتري أضحية فيسمنها حتى يكون آخر ذي الحجة فيضحي بها رواه الإمام أحمد بإسناده وقال: هذا الحديث عجيب [3] .

ومذهب جمهور العلماء أنها ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وإليك أقوال الأئمة:-

فقال مالك: أيام النحر ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد بن حنبل [4] .

وفي المدونة الكبرى: قلت: أرأيت أيام النحر كم هي؟ قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده، وليس اليوم الرابع من أيام الذبح وإن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام الذبح [5] .

ومثله مذهب أبي حنيفة، يقول الكاساني في بدائع الصنائع:"وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى - وهو اليوم العاشر من ذي الحجة - والحادي عشر، والثاني عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر" [6] .

(1) المراسيل لأبي داود، الأضاحي، ما جاء في الأضاحي والذبائح (ج 1 ص 277) ؛ سنن الدارقطني، الصيد والدبائح والأطعمة (4/ 496) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال الضحايا إلى آخرالشهر لمن أراد أن يستأني ذلك (9/ 297) وأعل البيهقي بالإرسال.

(3) المغني لابن قدامة (11/ 113) .

(4) متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل، عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، أبو القاسم، ط 1، 1413/ 1993، دار الصحابة للتراث، (ص 147) .

(5) المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك، المصدر السابق، ج 1 ص 550.

(6) بدائع الصنائع للكاساني (ج 4 ص 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت